مليون جنيه حد أدنى لرأسمال الشركة المصدرة و 13 شهر على الأقل مدة الإصدار
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم ضوابط إصدار السندات وصكوك التمويل غير المصنفة طبقاً للقرار 23 لسنة 2016 والمتضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات المسموح لها بإصدار سندات وصكوك غير مصنفة و إجراءات الإصدار وشروطها و الجهات التي يحق لها الإكتتاب في هذه النوعية من الأوراق المالية.
وحددت الضوابط ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه لتلك الشركات عن مليون جنيه, وأن تكون قد مارست النشاط الأساسي وفقا لأغراض الشركة الواردة بالنظام الأساسي لمدة عام على الاقل وأن تتوافر لها سابقة اعمال, على أن تكون قد قامت بإعداد قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لحجم الإصدا بألا يزيد عن صافي أصول الشركة وبحسب اخر ميزانيه حسبما يحدده مراقب الحسابات، ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة الترخيص بإصدار سندات بقيمه تجاوز صافي اصولها.
وأشترطت الرقابة المالية ألا تقل مدة إصدار السندات أو صكوك التمويل عن 13 شهر, ويتم تحديد الغرض من إصدار السندات أو صكوك التمويل وكيفية استخدام حصيلة السندات, على أن يتم موافاة الهيئة بقرار السلطة المختصة قانونا للجهة المصدرة بالموافقة على الإصدار و بيان عن مدة الورقة المالية وملخص للتدفقات النقدية ومصادرها ونسب السيولة والهيكل المالي لجهة الاصدار وتقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
كما اشترطت الهيئة أن يتولى الترويج للإصدار إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين محل الاكتتاب في تلك السندات أو الصكوك، وفى حالة قيام تلك الجهة بتغطية الاكتتاب في السندات أو صكوك فتلتزم عند اعادة طرح السندات أو صكوك التمويل المكتتب فيها لأشخاص تتوافر فيهم ذات شروط الإصدار.
ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط للجهات والأشخاص التي يجوز لها الاكتتاب فى السندات أو صكوك التمويل غير المصنفة على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية، وذلك على النحو التالي:-
أولاً: المؤسسات المالية، ويقصد بها:
1. البنوك المصرية وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
2. شركات التامين او اعادة التامين.
3. شركات راس المال المخاطر.
4. شركات صناديق الملكية الخاصة.
5. الشركات التي تمارس أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وتسمح أنظمتها الأساسية بالاكتتاب في هذا النوع من الأوراق المالية.
ثانياً: الأشخاص ذوي الملاءة المالية، ويقصد بهم:
1. الاشخاص الاعتبارية العامة.
2. صناديق التأمين والمعاشات.
3. شركات الاموال التي لا يقل راس مالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.
4. الاشخاص الطبيعيين ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاثة سنوات في اعمال الائتمان وادارة الاموال والاستثمار فيها بالبنوك والمؤسسات المالية.
5. الاشخاص الطبيعيين المالكين لأوراق مالية او ادوات مالية تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه في شركتين مساهمتين على الاقل بخلاف الجهة محل طرح السندات وصكوك التمويل.
و يتعين على الشركات والجهات مصدرة السندات أو صكوك التمويل بإخطار الممثل القانوني لجماعة حملة السندات أو الصكوك طوال فترة السندات أو الصكوك على الأقل بما يلي:
1. القوائم المالية السنوية وربع السنوية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية بالنسبة للشركات ومرفق بها تقرير مراقب الحسابات عنها معد وفقا لمعايير المراجعة المصرية، على أن يرفق بها نسب المؤشرات المالية التالية (نسبه الرافعة المالية – نسبة السيولة -نسبة الربحية –العائد على حقوق الملكية).
2. الافصاح عن الأحداث الجوهرية التي لها تأثير على الهيكل التمويلي للجهة المصدرة وقدرتها على سداد مستحقات حملة السندات أو الصكوك، وأى تأثير جوهري ضار على نشاط الجهة عند الحدوث.
3. الإفصاح عن أي تعديلات قد تطرأ على موقف الجهة المصدرة والسابق الإفصاح عنه بمذكرة المعلومات الخاصة بطرح تلك السندات أو الصكوك عند الحدوث.
4. الإفصاح عن أي قروض أو تسهيلات او رهونات قد أبرمتها الجهة المصدرة خلال فترة السندات أو الصكوك خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ إبرامها.
5. الإفصاح عند حدوث اي حالة من حالات الإخلال أو التأخير في سداد مستحقات حملة السندات أو الصكوك الواردة بمذكرة المعلومات فور الحدوث.
6. الافصاح بشكل ربع سنويا عن مجالات استخدام حصيلة السندات أو الصكوك.
على أن يتم اخطار الهيئة بنسخة من تلك الإفصاحات السابق الاشارة اليها بهذه المادة.
وسمحت الرقابة المالية بقيد السندات وصكوك التمويل غير المصنفة بالبورصة تحت ضوابط تلتزم بها الجهة المصدرة منها إيداع السندات أو الصكوك لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط الإيداع والقيد المركزي في الأوراق المالية فور الحصول على موافقة الهيئة على القيد بالبورصة المصرية.
فضلاً عن مرور مدة لا تقل عن نصف مدة الإصدار وعدم حدوث أي حالة من حالات الإخلال, ولا تقل المدة المتبقية للسندات أو الصكوك عن عام من تاريخ القيد, وتلتزم الجهة المصدرة تقديم ما يفيد التزامها بسداد كافة مستحقات حملة السندات أو الصكوك من أصل وعائد وفقا للتواريخ المحددة بمذكرة المعلومات.
تقديم تقرير إفصاح بغرض الطرح وفقاً لنموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة يتضمن على الأخص ما يلي :(شروط اصدار السندات أو الصكوك -موقف ما تم استهلاكه من السندات أو الصكوك – العائد وتاريخ صرف واسس حسابه-المؤشرات المالية – نيه الجهة في السداد المعجل –المخاطر –الضمانات الممنوحة (ان وجدت).
الإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن الأحداث الجوهرية أن يكون قد تم تشكيل جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل على أن يكون معتمدا من الهيئة و موافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات او الصكوك وما يتم سداده منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوما على الاقل.