قابيل: التنمية الصناعية تتولى إصدار التراخيص خلال خمسة أيام من تاريخ استيفاء المستندات.. ولمدة عام واحد لحين توفيق الأوضاع
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
وقال قابيل، فى بيان اليوم، إن هذا القرار يأتى تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للاستثمار وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس والذى نص على تولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية منح تلك التراخيص الى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة فى تسهيل اجراءات اصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الاوضاع.
وأشار الى ان الترخيص سيصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والاقرارات اللازمة أو من تاريخ إتمام المعاينة.
وأشار قابيل الى ان هذا الترخيص المؤقت لا يمنح للمنشأة امتيازاً فى الحصول على الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التى حددها القانون، لافتا الى ان الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقت تتضمن ان يتقدم صاحب الشأن الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعى مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به صورة من المستندات الاتية، مع تقديم الأصل للاطلاع على صورة من رخصة البناء، ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمدة من مهندس نقابى.
وصورة من السجل الصناعى – سارية، وفى حالة عدم تواجد سجل صناعي، يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعى مؤقت، صورة من السجل التجارى للمنشأة «سارى»، صورة من بطاقة الرقم القومى للممثل القانونى للمنشأة، تقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التى تحددها الهيئة.
وتضمنت الشروط ألا يكون النشاط الصناعى مقاما فى منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها.
وألا ينطوى النشاط الصناعى على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة المهنية أو البيئة، وفقا لما تحدده الهيئة فى ضوء المعايير المعمول بها فى الجهات المعنية، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.
وتقديم ما يفيد البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط من الجهات المعنية.
ويجور للهيئة فى الحالات التى تقدرها اجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل اصدار التصريح.
ويصدر التصريح بعد ان يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، وإقراره بقبوله سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة.