قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بإعادة دعاوى التنازع بشأن قرارات التحفظ على الأموال الصادرة عن لجنة التحفظ على أموال الإخوان لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية مرة أخرى.
وأقيمت دعاوى من جهات مختلفة لبحث تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على قرارات اللجنة أو أحكام محكمة الأمور المستعجلة الخاصة بسريان قرارات اللجنة.
وتنازل البنك المركزى فى الدعوى التى طالب فيها بالفصل بين أحكام قضائية متناقضة أحدها صادر عن محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، والآخر عن محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على الأموال.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، أقام فى ديسمبر 2014 دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة عن جهتين قضائيتين.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداءً من يونيو 2014 أحكاماً ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، ودأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاماً مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.
وقال المستشار أيمن سعيد عن هيئة قضايا الدولة خلال مرافعته اليوم، إن أحكام الأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال جماعة الإخوان تستند إلى الحكم الصادر رقم 2315 لسنة 2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموال جميع المنتمين إليها.
تابع: «قرارات التحفظ تصدر عن قاضى التنفيذ، وليست قرارات إدارية يجوز نظرها أمام مجلس الدولة، مطالباً المحكمة بعدم الاعتداد بتقرير المفوضين».
وأوضح تقرير مفوضى الدولة، أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائياً بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.
وكانت هيئة المفوضين طالبت بالاعتداد بأحكام القضاء الإدارى، واستندت إلى المادة 190 من الدستور الحالى التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».