انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى محمد الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ونائبه فى الحصول على حصة من الأرباح المقررة للعاملين بالبنك.
وقررت الجمعية وجوب رد المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أثناء تمثيله لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أياً كانت طبيعتها أو تسميتها، أو الصورة التى أديت بها بما فى ذلك مقابل المزايا العينية إلى الهيئة المذكورة وذلك عدا المبالغ التى صرفت له مقابل قيامه بأعمال العضو المنتدب أو تلك التى صرفت له مقابل نفقات فعلية متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى البنك المذكور.
وقال المستشار شريف الشاذلي، رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن المادة 35 من النظام الأساسى للبنك لا تعتبر رئيس مجلس إدارة البنك من العاملين به والذين يجوز لهم تقاضى نسبة من الأرباح توزع عليهم طبقا للقواعد التى يقترحها مجلس إدارة البنك وتعتمدها الجمعية العمومية.
أضاف الشاذلى أن رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب ونائبه، لا يعدان من الموظفين، أو العمال بالبنك، وإنما تقوم علاقتهما بالبنك على أساس الوكالة، والتمثيل لمجموع المساهمين به ومن ثم فلا يجوز لهما مزاحمة العاملين فى حصتهم المقررة من الأرباح السنوية للبنك، ولا ينال من ذلك موافقة الجمعية العامة للبنك على توزيعات الأرباح على العاملين بالبنك بعد تحديدهم، وإدراج رئيس مجلس الإدارة ونوابه والأعضاء المنتدبين ضمن هؤلاء العاملين، فهذه الموافقة لا تصبغ أى نوع من المشروعية على الإجراءات المخالفة للقانون وفقا للفتوي.
من جانبه قال فتحى السباعي، رئيس مجلس إدارة البنك لـ«البورصة»، إن بنك التعمير والإسكان شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لقانون الاستثمار رقم 43 لعام 1972 الخاص باستثمار المال العربى والأجنبى وهو قانونه حتى الآن وفقا للاستثناء الوارد فى هذا القانون للشركات التى باشرت النشاط قبل إلغائه.
أضاف أن مجلس الدولة أصدر فتوى رقم 23/24/873 تقضى بأحقية رئيس مجلس الإدارة بصفته أحد العاملين بالبنك فى صرف حصة من أرباح العاملين وإصدار فتوى أيضاً رقم 86/42614 تقضى بعدم جواز ذلك الأمر الذى أسفر عن طرح هذا الموضوع على ساحات القضاء العادى بحسبانه صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وارست خلاله المحاكم بما فيها محكمة النقض المصرية باعتبارها قمة المدرج القضائى مبدأ ترسخ بالعديد من أحكامها هو أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة من
بين العاملين بها وعلاقته بها هى علاقة عمل وأن رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان هو من بين العاملين بالبنك ويحق له صرف حصة من أرباحهم.
ووفقا للسباعى الطعن الذى قدمه رقمه 551/47 ق والأحكام أرقام 6693 لسنة 108 ق و2 لسنة 129 استئناف القاهرة و4583 لسنة 1987 و1756 لسنة 1990 الجيزة.
وقال إن محكمة النقض استقرت على اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بهيئة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسبب على نحو ما أفصح عنه صدر نص المادة 66 من القانون 47 لسنة 1972 ومن ثم فإن هذه الحجية تالية للأحكام القضائية من حيث التدرج فى القوة فإن تعارضت مع حكم قضائى بات نهائى فإنها تعد منسوخة بموجب ذلك الحكم وهو عين ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالعديد من الفتاوى التى انتهت إلى أن المركز القانونى متى حسم النزاع فى شأنه بحكم حاز قوة الشيء المحكوم به وأضحت بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الأساسية التى يجب النزول عليها للحكمة التى قامت عليها وهى حكمة ترتبط بالصالح العام «فتوى رقم 58/1/130 بتاريخ 25/2/2006».
أكد أن الفتوى رقم 86/3/1693 قد سبق حسمها بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة عن جهات قضائية ذات ولاية واختصاص انتهت إلى اعتبار رئيس مجلس بنك التعمير والإسكان من بين العاملين ويحق له الحصول على حصة من أرباح العاملين.
كتب ـ ناصر يوسف ومصطفى صلاح