25 حالة تلقاها المركز العام الماضي.. وتسوية 14 حالة نهائياً وجزئياً بـ850 مليون جنيه
زيادة النزاعات في العقارات والسياحة والمستلزمات الطبية وعدم الحوكمة أبرز الأسباب
مركز تسوية النزاعات بين المستثمرين في سطور
%40 ارتفاعاً متوقعاً في الإقبال علي المركز العام الجاري بسبب سرعة التسوية واكتمال القواعد القانونية
قالت الدكتورة إيمان منصور ، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار إنها تطمح إلي زيادة عدد الحالات التي ينظرها المركز خلال العام الجاري بنسبة 40% علي العام الماضي الذي نظر خلاله المركز 25 حالة، خاصة بعد اكتمال القواعد القانونية التي تحكم سير العمل به، ما سينعكس أيضا علي زيادة عدد الوسطاء خلال الفترة المقبلة.
وأكدت في حوار مع «البورصة» أن الهدف من مركز تسوية المنازعات بين المستثمرين نشر ثقافة التسويات في قطاع الأعمال المصري بما يعمل علي تهيئة المناخ الاقتصادي لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترات المقبلة.
وقالت منصور، الحاصلة علي رسالة الدكتوراه في الوساطة وتسوية المنازعات تحت إشراف مشترك من جامعتي القاهرة وليون 3 بفرنسا، إن عدد الحالات التي ينظرها المركز منذ بداية العام الجاري 4 حالات برؤوس أموال إجمالية 550 مليون جنيه.
وأشارت إلي أنه من حق الأطراف المتنازعة اللجوء أثناء نظر الدعوي أمام القضاء للوسطاءالمقيدة أسماؤهم بقائمة المركز، ومن ثم تتم إحالة الأطراف بعد الانتهاء من تسوية النزاع إلي المحكمة للحصول علي الصيغة التنفيذية.
ولفتت إلي أن مجال التسوية بين المستثمرين يتم اللجوء اليه في غالبية دول العالم وفقا للاتفاقيات الدولية قبل لجوئهم لمراكز التحكيم الدولي بـ 6 شهور، وأوصي الاتحاد الأوروبي عام 2008 الدول الأعضاء بضرورة وضع منظومة أو قانون للوساطة لتسوية النزاعات بين المستثمرين باعتبار التسوية الودية أسرع الطرق لحل الخلافات من الطرق القضائية المتعارف عليها.
وأوضحت أن السنة الأولي لإنشاء المركز تم خلالها وضع القواعد ومراجعتها، فضلاً عن إدراج الوسطاء بالجداول واستقبالهم وتدريبهم، وتلقي المركز خلالها 5 حالات نزاع تمت تسوية حالة واحدة بصورة نهائية بداية 2010 برأسمال 8 ملايين جنيه، فيما تمت تسوية الحالات الأربع الأخري بشكل جزئي تتعلق بشركات عائلية برأسمال 10 ملايين جنيه.
وبحسب منصور، فقد شهد 2012 تلقي المركز 25 حالة، تم خلاله تسوية 8 حالات بصورة نهائية و6 حالات بصورة جزئية برأس مال قيمته 850 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالحالات الـ 11 المتبقية التي لم تتم تسويتها، فقد رفض أحد الطرفين في 6 حالات منها آلية الوساطة، بينما رفض أحد الأطراف في الحالات الخمس الأخري دفع الرسوم الإدارية وأتعاب الوسيط.
ويتحمل أطراف النزاع أتعاب الوسيط مناصفة ما لم يقرر أحدهما تحملها بمفرده وتودع بخزينة المركز قبل تعيين الوسيط وقبوله، ويستحق الوسيط الأتعاب المتفق عليها عقب الانتهاء من أعمال الوساطة أيا كانت نتيجتها.
وتبلغ رسوم المركز 3 آلاف جنيه والحد الأقصي لأتعاب الوسيط 20 ألف جنيه.
وبحسب د.ايمان منصور، تنتهي أعمال الوساطة في 4 حالات، سواء بتوصل أطراف النزاع إلي اتفاق تسوية، أو إعلان أحد الاطراف عدم رغبته في الاستمرار في إجراءات الوساطة، أو إعلان الوسيط بعد التشاور مع أطراف النزاع عدم جدوي الاستمرار في الإجراءات لاستحالة التوصل لإتفاق،أو ان يتبين للوسيط تعلق النزاع بوقائع يعاقب عليها القانون الجنائي.
وقالت إن 50% من الحالات التي تلقاها المركز خلال الفترة الماضية كان أطراف النزاع أجانب، بينما تركز أغلب النزاعات في قطاع استصلاح الأراضي والسياحة والعقارات والمقاولات وشركات الخدمات والمستلزمات الطبية.
وتتعلق غالبية الخلافات التي نظرها المركز باتخاذ قرارات استثمار منفردة من جانب أحد الشركاء دون بقية الشركاء، أو هضم حقوق الأقلية من المساهمين في اتخاذ القرارات الصادرة.
أضافت أن كثيرا من الخلافات تحدث خلال إجراءات تقسيم أو فصل الشركات، أو عائلية علي تقسيم ميراث، أو لعدم اتباع بعض الشركات القواعد والأطر القانونية السليمة نتيجة اعتماد الطرفين علي الثقة المتبادلة وعدم وجود قواعد خاصة بسير العمل واتخاذ القرارات أو القرابة، ومن ثم مخالفة قواعد حوكمة الشركات.
وتضم الآليات الأخري التي تتمتع بها الهيئة إلي جانب مراكز التسوية قيامها بدور الرقيب المفتش علي الشركاء المتنازعين ودعوة الشركات المتنازعة لعقد جمعية عمومية لتصحيح الأخطاء المرتكبة.
وحددت د. ايمان منصور 3 عناصر تميز المركز عن الجهات الأخري كالمحكمة الاقتصادية، في حل النزاعات بين المستثمرين، أولها عامل الزمن والسرعة في إنهاء المنازعات والحفاظ علي العلاقات الاستثمارية من خلال خروج الطرفين متفقين بعد حل جميع الخلافات.
وتشترط قواعد التسوية ألا تزيد الفترة عن شهر، تحقيقا لعامل السرعة والتي تعد أهم ميزة يوفرها مركز التسوية لطبيعة النشاط الاقتصادي إلا أنه يجوز مدها بموافقة المديرالتنفيذي للمركز علي أن يقدم الوسيط مبررات المد وموافقة أطراف النزاع.
تقوم فكرة المركز، وفقا للمدير التنفيذي للمركز، علي ” سلطان الإرادة” أو فن إدارة الخلاف عن طريق الوساطة وهي عملية مشتركة بين الأطراف يحكمها سلطان الإرادة بخلاف القضاء الملزم لأحكامه مهما اعترض عليها خصما المنازعة، فضلاً عن عامل أساسي وهو العامل النفسي من خلال تصفية الضغائن النفسية التي يحملها كلا طرفي المنازعة للآخر.
وتوقعت أن يؤدي تفعيل قانون تنظيم إجراءات الوساطة إلي احالة نسبة كبيرة من القضايا الخاصة بمنازعات المستثمرين إلي المركز، ما سيخفف من الأعباء الكبيرة عن المحاكم.
كما رحبت بالانضمام للإدارة التي ستنشئها وزارة العدل لمتابعة تطبيق قانون تنظيم إجراءات الوساطة في حال تمت دعوة المركز للانضمام، وذلك لرصد آثار القانون السلبية والإيجابية علي عملية التقاضي.
وأعربت منصور عن أملها في نشر مجلس النواب المقبل ثقافة الوساطة وتسوية النزاعات ودعوة المستثمرين للجوء لتلك المراكز، ووضع تشريع يوفر آليات جديدة تستخدم في تسوية المنازعات تبعاً للتجارب الدولية في هذا المجال وبما يحقق ما يرجوه المستثمر من دخول وخروج آمن من السوق.
وبحسب مدير المركز، فإن تسوية المنازعات يتطلع خلال السنوات القادمة للاعتماد علي تدريب وسطاء محليين من خلال الخبرات المحلية التي تتلقي تدريبها في مؤسسة التمويل الدولية ليصبحوا بدورهم وسطاء ومدربين في ذات الوقت.
وشددت علي وجود قواعد أساسية تحكم عمل الوسيط منها السرية والحياد وعدم التحيز لأحد الأطراف وعدم استخدام لغة الجسد كإشارة للملل من الأطراف أو غيرها من المعاني التي قد تصدر عن الوسيط لا إرادياً.
كما يحظر علي الوسيط توجيه السؤال بصيغة غير مباشرة حتي لا يفهم من خلالها الأطراف أنها بقصد توجيه الاتهام، بالاعتماد علي دبلوماسية الوسيط من خلال الدورات التي يحصل عليها، وفي حال خالف الوسيط أحد الشروط السابقة يتم وقف الإجراءات واستبداله وحذف اسمه من قائمة الوسطاء، وهو ما لم يحدث حتي الآن.
وأوضحت أنه يشترط علي الوسيط توقيع الاتفاق مع الأطراف المتنازعة في حضور مسئولي المركز وتحت إشرافهم، ومنع مقابلتهم خارجه، فضلاً عن ضرورة التزام الوسيط والأطراف بالحضور والمواعيد المحددة بينهم، بينما لا يحق للمركز حضور جلسات الوساطة أو الرقابة علي أداء الوسيط.
ويعين المدير التنفيذي للمركز وسيطا أو أكثر من المقيدين في القائمة المعدة للتسويات وفقا لطبيعة النزاع، وذلك في حالة فشل الأطراف في الاتفاق علي الوسيط.
ويلتزم الوسيط بقواعد السلوك المهني التي وضعها المركز، وعليه أن يصرح عند ترشيحه للوساطة في نزاع ما بأي ظرف من شأنه خلق الاعتقاد بعدم الاستقلال والحيدة بين الطرفين المتنازعين، علي أن يستبدله المركز بالطريقة المتبعة في اختياره مالم يتفق الأطراف علي قبوله واستمراره في العمل.
وأكدت أنه يحظر علي الوسيط فرض حل علي أطراف النزاع ولا يجوز له تقديم مشورة قانونية لهما إلا في الحدود التي تتطلبها أعمال التسوية، كما يشترك مع أطراف النزاع في صياغة شروط اتفاق التسوية تمهيدا لتوقيعه،علي أن يقدم الوسيط صورة موقعة من الاتفاق إلي المدير التنفيذي للمركز إلا أنه لا يجوز للوسيط التوقيع علي اتفاق التسوية.
وأضافت أنه في حالة عدم التوصل إلي تسوية النزاع يقوم الوسيط بتقديم تقرير للمدير التنفيذي للمركز يحوي أسباب عدم التوصل لتسوية النزاع خلال أسبوع من تاريخ انتهاء أعمال الوساطة.
ووفقا للقواعد الإجرائية، لا يجوز أن يكون المركز أو الوسيط طرفا في إجراءات قضائية مترتبة علي إجراءات الوساطة.
وأشارت إلي أن القواعد الاجرائية الخاصة بالوساطة تسري علي التوفيق فيما عدا دور الموفق وسلطاته في تسوية النزاع، حيث يسترشد الموفق بمبادئ الموضوعية والنزاهة والعدالة مع أخذه في الحسبان العادات التجارية بين الاطراف والاعراف السائدة في موضوع النزاع.