اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الإساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة البويات والصناعت الكيماوية لتشمل صرف المزايا التأمينية للأعضاء فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم ،وبحيث يؤدى الصندوق للعضو أو ورثته الشرعين ” فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه” ميزة تأمينية تحدد بثلاثة أشهر وثلث الشهر من أجر الإشتراك الوارد بالمادة 3/6 عن كل سنة خدمة فعلية بالجهة سابقة على أول يناير 1994 وبحد أقصى ثلاثون سنة مضافا إليه ثلاثة أشهر وثلث الشهر من ذات الأجر عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى لإجمالى الميزة التأمينية مائة شهر من هذا الإجر .
وبالنسبة للعضو غير المؤسس يتم صرف ثلاثة أشهر وثلث الشهر من أجر الإشتراك الوارد بالمادة 3/6 عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى مائة شهر من ذات الأجر مع مراعة أن يكون الحد اٌصى للمزايا المنصرقفة فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة مائة شهر من أجر الإشتراك الوارد بالمادة 3/6.
كما اعتمدت الهيئة تعديل اللائحة بحيث يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات مالية فى حالات الخروج الجماعى للأعضاء أيا كان سببه وعلى سبيل المثال المعاش المبكر أو الإنسحابات أو الإستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .