رئيس المحكمة الاقتصادية : القانون الجديد يضم 90 مادة
قال عمر القماري رئيس المحكمة الاقتصادية ان قانون حماية المستهلك الحالي لم يتطرق الي خطورة الاعلانات المضلله . مشيرا الي ان القانون الجديد يقدم عقوبات رداعة للاعلانات المضلله كما انه يتضمن 90 مادة لحماية المستهلك وضبط الاسواق التي عانت من العشوائية بعد الثورة.
اضاف عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز حرص ايضا علي صيانة حقوق المستهلك في التجارة الالكترونية , مشيرا الي ان الجهاز استعان بالخبراء وقوانين حماية المستهلك ببعض الدول المتقدمة.
اكد يعقوب ان الجهاز حرص ايضا في القانون الجديد علي صيانة حقوق المستهلك المصري داخل المنظومة القانونية من اي قوانين اجنبية تتعارض مع حقوقه, لافتا الي ان الجهاز قام بعقد نحو 80 ورشة عمل لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بالمحافظات المختلفه كما طالب الجهاز المركزي للتعبة والاحصاء بضرورة تقديم تقرير لرصد السلع باستمرار بدلا من رصدها شهريا وذلك لمتابعة الاسواق باستمرار وعن ملامح القانون الجديد يقصد بالوزير المختص في تنفيذ أحكام القانون المرافق وزير التموين والتجارة الداخلية
يلغي قانون جهاز حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق
“نص مقترح القانون الجيد لجهاز حماية المستهلك”
وتضمنت المادة الأولي تعريفات جديدة كالتعاقد عن بعد : كل العقود المبرمة بين المورد والمستهلك من خلال برامج للبيع عن بعد دون الحاجة إلي تقابل المورد والمستهلك في نفس الوقت ، ويتم التعاقد عن طريق إستخدام وسيلة أو سائل محددة للإتصال عن بعد حتي تمام إبرام العقد .
والشرط التعسفي كل شرط في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال في حقوق ووتجبات طرفي العقد يفع علي عاتق المستهلك .
وتم زيادة أهداف الجهاز إلي تلقي البلاغات المقدمة بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك الإشراف الفني علي إدارات السلع الاستراتيجة ومتابعة الأنشطة التجارية والإدارة العامة لتنمية التجارة الداخلية وإدارات حماية المستهلك التابعين لقطاع التجارة الداخلية والإشؤاف الفني علي الإدارات المعنية بشكاوي المستهلكين او المستخدمين أو المواطنين أو العملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة والتي تقدم خدمات تدخل في اختصاص أحكام القانون ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك ومتابعة أعمالها .
كما تم تزويد موارد الجهاز لتتضمن قيمة رسوم الشهادات والمعاينات والفحص الفني المقدم من الجهاز ونسبة 15 % من الغرامات المحكوم بها في قضايا مخالفة قانون الجهاز ونسبة 50% من المصالحات في قضايا مخالفة قانو الجهاز
ونسبة 5. % من قيمة ضريبة المبيعات وأي حصيلة أخري نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التي تؤدسها للغير .
تم إضافة مادة لأن تكون أموال اجهاز أموال عامة وللجهاز في سبيل اقتضاء حقوقها إتخاذ إجرارات الحجز الإداراي .
وتضمن استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإستيراد والنقد الأجنبي يكون للجهاز في حدود موزانته أن يستورد بنفسه أو عن طريق الغير دون ترخيص أو إذن ما يحتاج من معدات وآلات ومواد وقطع غيار وأجهزة فنية تكون لازمة لنشاطه طبقا للوضاع والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويتمتع الجهاز فيما يستورده بالإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنيظم الإعفاءات الجمركية .
ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير التموين والتجارة الداخلية
خمسة أعضاء من ذوي الخبرة يمثلون مجلس الإ\ارة يصدر تعيينهم وتحديد ماكافآتهم بقرار من وزير التموين
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وله أن يتخذ مايراه من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ الجهاز من أجله ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا القانون وله علي وجه الخصوص مايلي :
وضع الهيكل التنظيمي للجهاز ، إصدار اللوائح المنظمة للنواحي الفنية والإدارية والمالية للجهاز دون التقيد باللوائح الحكومية
وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الجهاز وتحديد طريقة تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاميلين بها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية للعاملين المدنيين بالدولة
قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للجهاز ولاتتعارض مع أغراضها
الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي
إقرار أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك وصون مصالحه الاساسية
النظر في التقارير التي يقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل به ومايتطلبه العمل من قرارات وإجراءات
النظر في كل مايري الوزير المختص او رئيس الجهاز عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الجهاز
إصدار القرارات الملزمة فيما يعرض عليه من أمور تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون
تعيين المدير التنفيذي للجهاز
رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثله الجهاز مام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولي تنفيذ قرارات مجلس إدارتها وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وموافاة الوزي رالمختص وأجهزة الدولة بنا تكلبه من بيانات أو معلومات او وثائق.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض المدير التنفيذي أو من يراه في بعض اختصاصاته وعند غياب رئيس مجلس الإدارة يفوض المدير التنفيذي أو من يراه في بعض اختصاصاته .
وعن التزامات المورد والمعلنين تم إضافة مواد أخري ان يلتزم المورد والمعلن بعد القيام بأية أفعال خلال عمليات الإنتاج أو التدوال او الإعلان للمنتجات يكون من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامةأو القيم الدينية أو العادات والتقاليد .
ويلتزم الموردين بتبصير المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات وعلي الأخص مصدر المنتج وصفاته وخضائصه الجوهرية والثمن وكيفية آدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان وكيفية الحصول عليهوأية بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويلتزم المورد بتعليق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض او بيع المنتجات .
يلتزم المورد بضمان الصحة والسلامة للمستهلكين عند إستعمالهم للمنتجات وذلك بمراعاته لقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة للازمة في المنتجات التي تقدم من خلاله وأن تكون هذه المنتحات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية .
19- يلتزم المورد بضمان الصحة والسلامة للمستهلكين عند إستعمالهم للمنتحات وذلك لمراعاته لمعايير الصحة والسلامة ومعايير الجودة اللازمة في المنتجات التي تقدم من خلاله وأن تكون هذه المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية
21 يلتزم المورد بأن يعلن عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح علي أن يكون السعر شامل ضريبة المبيعات والدمغة وكافة الرسوم والضرئاب الأخري .
23- يلتزم المورد بأن يقدن إلي المستهلك فاتو تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأية بيانات اخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
24- يلتزم المورد في حالة الاتفاق علي حجز منتج بأن يقدم إلي المستهلك إيصال يقيد الحجز موضح به خضائص وصفات المنتج وثمنه وميعاد ومكان الاستلام وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
26 – لايجوز الإعلان عن أي منتج إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن ويكون صالحا للإستعمال وغير ضار بصحة وسلامة المستهلك .
كما لايجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إلابعد الحصول كذلك علي موافقة الجهة المختصة ويطبق هذا النص في حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضي المعدة للبناء . وتحدد اللائحة التنفيذية في جميع الأحوال الجهة المختصة بإصدار التراخيص والموافقات .
27- يعد سلوكا خادعا كل فعل أو إمتناع عن فعل من جانب المورد أو المعلن يؤدي إلي خلق إنطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو يؤدي إلي وقوعه في خلط أو غلط وذلك إذا كانت طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها .
مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .
خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه
جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة
نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء إنصبت علي نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدمها .
شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية أداؤه
الجوائز أو الشهادات أوعلامات الجودة .
العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات
وتحدد اللائحة التنفيذية أي مجالات أوعناصر أخري .
28-يعد الإعلان خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا أو يتضمن عرضا أو بيانا أو إدعاء كاذبا أو أي أمر آخر كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان وذلك إذا انصب بصفة خاصة علي عنصر أو أكثر من العناصر المبينة .
29 يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب و أضراره المحتملة ، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به ، وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج .
ويكون للمستهلك حق الإبلاغ عن وجود عيب في أي منتج حال إكتشافه حتي ولو لم يقم بشرائه ولايتم الإنتاج أو التعامل علي المنتج ن جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك .
30-يكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلي تصميمه أو صنعه أوتركيبه أو إعداده للإستهلاك أو حفظه أوتعبئته أو تداوله أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله ولم يتخذ المورد الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلي احتمال وقوعه.
31-مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، و فيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم أية سلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها ، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للموصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، ويلتزم المورد فى هذه الأحوال – بناء على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .
وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية.
و فى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزما فى شأنه .
32-مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وفيما لم يحدده الجهاز مع مدد أقل بالنظر إلي طبيعة السلعة يلتزم المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج .
33- في حالة المنتجات اليت تحتاج إلي تركيب أو تشغيل من جانب المورد يكون تاريخ الإستلام القانوني للمستهلك هو تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي وبحد أقصي شهرين من تاريخ استلام وحيازة المستهلك للمنتج .
34- يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع لها وإعادته إلي مقر المستهلك بعد إتمام الصلاح .
35- يلتزم المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة علي جودة الآداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام يتم استبدال السلعة بأخري جديدة من ذات النوع والمواصفات بدون أي تكلفة من المستهلك .
36- …………………
37-يقع باطلا كل شرط في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي إلتزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية .
38- يقع باطلا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك ويلتزم المورد بتنفيذ باقي بنود العقد الأخري إذا أمكن أن يبقي العقد قائما بدون الشرط التعسفي .
39-يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط و قبل التعاقد بتقديم البيانات الآتية للمستهلك :
( أ ) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط.
( ب ) سعر البيع للمنتج نقداً.
( ج ) مدة التقسيط .
( د ) التكلفة الإجمالية للبيع .
( هـ ) عدد الأقساط و قيمة كل قسط .
( و ) المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعة مقدما إن وجد .
40-يجب أن يتضمن العرض النتعلق بعقد البيع عن بعد علي بيانات المورد من عنوان ورقم هاتف والبريد الالكتروني إن وجد ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيانات المنتج محل العرض خاصة مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أداؤه وتكلفة الشحن وتكلفة استخدام وسائل اتصال المستهلك بالمورد وأي مبالغ أخري يتم إضافتها إلي الثمن وشروط العرض وأية بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
41- يجب علي المورد أن يمكن المستهلك من الإطلاع علي الشروط التعاقدية لعقد بيع المنتجات عن بعد بأي وسيلة من الوسائل كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض .
وفي حالة اتمام التعاقد عن طريق الشبكة العنكبوتية يسري علي هذا التعاقج أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية .
مادة (42)
يلتزم المورد فى حالة البيع عن بعد ان يتيح المنتج محل التعاقد للمستهالك لمعاينته المعاينة التامة النافيه للجهالة قبل اتمام التعاقد .
مادة ( 43)
يحق للمستهلك الرجوع فى التعاقد عن بعد خلال ثلاثة ايان من موافقته على العرض المقدم له دون ان يتكبد ايه اعباء
مادة (44)
فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت ( التايم شير ) يحق للمستهلك الرجوع فى التعاقد خلال اسبوع من توقيع العقد دون ابداء ايه اسباب ودون تكبد اى نفقات .
مادة (45)
يحظر على الموردين التردد على الوحدت السكنية لعرض او بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك
مادة ( 46)
يلتزم كل مقدم خدمة من اشخاص القانون العام او الخاص باعادة مقابلها اومقابل ما يجبر النقض فيها اواعادة تقييمها الى المستهلك ، وذلك فىالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشورط التعاقد عليها و العرف التجارى .
مادة (47)
يحظر على مقدمى الخدمة المهنية العمل فى مجال الخدمات الا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة ، ونحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اصدار تلك التراخيص .
مادة ( 48)
يلتزم مورد الخدمة مقاولات تشطيب الوحدات السكنية بذكر كافة تفاصيل الاعمال التى يتم الاتفاق عليها مع المستهلك للقيام بها وبيان مواصفتها وثمنها و طريقة الاداء ومدة التنفيذ.
مادة (49)
تلتزم مراكز الخدمة و الصيانة ابلاغ المستهلك ببيان اعمال الصياة و الاصلاح التى ستتم للمنتج محل الاصلاح ، واسعارها ومدة الاصلاح ، و يجب ان يتم اخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من اعمال .
مادة (50)
تلتزم مراكز الخدمة و الصيانة بتقديم فاتورة صيانة للمستهلك موضح بها ما تم من اعمال الصيانة وما تم من اعمال الصيانة وما تم استبداله من اجزاء للمنتج محل الخدمة ، على ان تكون الاجزاء المستبدلة من ذات نوع القطعة المستبدلة وبذات المواصفات .
مادة ( 51)
تلتزم مراكز الخدمة و الصيانة بضمان النتج محل الاصلاح ، ويحدد مجلس ادارة الجهاز بمدة الضمان الممنوع وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها و العرف التجارى بشرط الا تقل المدة عن ثلاث شهور .
مادة (52)
لا يجوز بغير ترخيص من جهاز حماية المستهلك الاعلان عن المسابقات ذات الجوائز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تلك المسابقات وتنظم منح هذه التراخيص .
مادة ( 53)
يلتزم المورد بتوفير قطع الغيار الاصلية ومراكز الخدمة و الصيانة المعتمدة و المخصصة لصيانة السلع التى يتم استيرادها او انتاجها فى مصر ، وتحدد اللائحة التنفيذيه المدد الزمنية لتوافر قطع الغيار لكل منتج بحسب طبيعته .
مادة (54)
يحظر على المورد حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول عن طيقها اخفائها او عدم طرحها لبيع او الامتناع عن بيعها او تعلق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى او شرط بيع كمية معينة او ربط البيع بشراء انواع اخرى ليست ذات صلة .
مادة (55)
يحظر تداول السلع مجهول المصدر او غيرالمصحوبة بمستندات الدالة على مصدر كما يحظر عرضها للبيع او حيازتها بقصد الاتجار .
56 – يلتزم المورد بأن تكون البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو التعاقدات أو غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك تطبيقا لأحكام هذا القانون مدونة باللغة العربية .
57- في حالة حدوث أي خلاف في تطبيق أحكام هذا القانون يحال الأمر إلي مجلس إدارة الجهاز ليصدر قرارا ملزما بهذا الشأن .
الباب الثالث:
الرقابة علي الأسواق :
58-يثبت صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذه العاملون المعينون خصيصا لذلك بالجهاز ويصدر لهم قرار من مجلس إدارة الجهاز .
59-ويكون لمأمور الضبط القضائي الحق في الإطلاع لدي أية جهة حكومية أو غير حكومية علي جميع الدفاتر والمستندات والحصول علي كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة علي الجهاز .
ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون ماعدا الأجزاء المخصصة للبيع او المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون ماعدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط .
ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات والقيام بفحصها وتحليلها في االمعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها .
60- علي مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة علي مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات .
وإذا عجز صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة ، ويحرر محضرا بذلك مع استمرار السير في اجراءت اخذ العينات اللازمة عن تلك السلعة طبقا للأحكام الواردة في المواد التالية 0
وفى جميع الأحوال يجب على مأمورى الضبط القضائى مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لطرق اخذ العينات .
61-إذا وجدت لدي مأموري الضبط القضائي أسباب قوية تحملهم علي الاعتقاد لأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة .
وفي هذه الحالة يدعي أصحاب الشان للحضور وتؤخذ خمس عينات علي الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر لهذ العملية محضر يحتوي علي جميع البيانات اللازمة للتثبيت من ذات العينات والمواد التي أخذت منها .
62-مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التى تنشأ لحماية المستهلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية :
( أ ) حق مباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها .
( ب ) عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتى تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن .
( ج ) تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها .
( د ) تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها.
( هـ ) معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة و منها جهاز حماية المستهلك و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
( و ) المساهمة فى نشر ثقافة حقوق المستهلك ، وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.
63- يحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين .