وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك فيما يتعلق بمصادرة مركبات الدراجات النارية “الموتوسيكلات” والتوك توك.
وجاء نص القرار كالآتي: “تلاحظ عدم كفاية العقوبة الواردة فى نص المادة (75/4) من قانون المرور والتى تُعاقب على هذه المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على ألف وخمسائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأمر الذى بات يتطلب ضرورة إعادة النظر فى إضافة عقوبة تكميلية إلى العقوبة الأصلية، حيث تم إضافة مادة جديدة بقانون المرور برقم (74) مكرراً (3) تتضمن جعل المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية لمرتكب جريمة قيادة هذه المركبة بدون حمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، بهدف تحقيق الردع لمواجهة تلك الجريمة، مع الحفاظ على حقوق غير حسن النية والمقصود بهم فى هذه الحالة مُلاك تلك المركبات الذين لم يرتكبو مثل هذه الجريمة.”
كما حدد مشروع القانون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ سريانه لإستخراج هذه التراخيص.
ولمواجهة حالات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة فى أقسام ومراكز الشرطة وعدم تقنين أوضاعها خلال المدة المشار إليها، فقد تم عرض أوراق هذه المركبات على المحكمة لإصدارة حكم بمصادرتها لمحصلة الدولة لعدم التوصل إلى حائزيها عملاً بمبدأ أن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائى.