القانون يضم جزءاً للتعامل مع مخالفات الدولة وآخر للأفراد
إقرار غرامات تعادل «ضعفى» قيمة المخالفة والحصيلة توجه بواقع %60 لخزانة الدولة و%35 لصندوق الإسكان و5% للوحدة المحلية
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه نهاية الأسبوع الماضى على مشروع قانون التعامل مع مخالفات فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وكانت وزارة الإسكان قد أرسلت مشروع القانون إلى المجلس نهاية مايو الماضى على أن يقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وانقسم مشروع القانون إلى جزءين الأول للتعامل مع المخالفات الخاصة بالأفراد والثانى المخالفات المتعلقة بالدولة وتفرض نصوص القانون غرمة مضاعفة على المخالفين على أن يتم التصالح فى المخالفات لمدة عام فقط وفقاً لعدد من الشروط.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة إن القانون هو أول قانون «مؤقت» للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة عام واحد فقط، يتم خلاله استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.
أضافت أن قرار التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالقانون مقابل غرامة تعادل «ضعفى» قيمة الأعمال المخالفة، على أن تؤول حصيلة مقابل التجاوز عن الإزالة أو التصحيح على النحو التالى،%60 لصالح الخزانة العامة للدولة و%35 لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان، وتخصص للصرف منها على أغراضه و%5 لصالح الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة.
وحصلت «البورصة» على النص الكامل لمشروع القانون وفى الجزء المتعلق بمخالفات الأفراد المادة الأولى منه تنص على «يجوز لكل من أقام أعمال بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده».
وتابعت «فى هذه الحالة لا توقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون ويتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من رئيس الهيئة، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية وتختص هذه اللجنة بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى وتصدر شهادة بذلك من اللجنة الفنية فى ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
كما نصت على أنه «تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة أعمالها وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة وفى جميع الأحوال، لا يجوز التجاوز عن المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات«.
أما المادة الثانية فنصت على أنه «يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة، وفى حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على رئيس الهيئة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة».
فيما نصت المادة الثالثة على أنه «تسري الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون بموجب قرار يصدر بذلك من الجهة الإدارية إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز».
وقالت المادة الرابعة أنه «يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به».
أما الجزء المتعلق بمخالفات الدولة فنصت المادة الأولى أنه «على كل جهة إدارية من جهات وهيئات الدولة قامت بأعمال بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار اليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده».
ونصت المادة الثانية على أنه «يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، وتكون الجنة برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية».
وتابعت هاشم أن «تختص هذه اللجنة بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى فى ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفى جميع الأحوال، لا يجوز التجاوز عن المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات».
أما المادة الثالثة «تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ووقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون فى حالة تقديم شهادة من الجهة بما يفيد تقديم الطلب إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز وفى حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة».
أما المادة الرابعة فقالت إنه «تعفى الوزارات والمصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء ثمة مقابل» والخامسة أنه يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به والمادة السادسة «ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ولمدة عام».