اصدرت رئاسة مجلس الوزراء القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الاقصى للاجور على العاملين بالدولة .
وحدد القرار صافى الدخل بمجموع ما يتقاضاه العامل من الوظيفة من اجر او مرتب او مكافاة او حافز او اجر اضافى او خلافه باستثناء بدلات السفر ومصاريف الانتقال والاقامة المنصوص عليها وفقا للقانون .
ويسر القانون على العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحداته والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين بالاشخاص الاعتبارية ومنها البنوك وجهاز تنظيم الاتصالات ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك واتحاد الاذاعة والتليفزيون وغيرها .
وكذلك العاملين التى تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة وتشمل اعضاء الجهات القضائية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة والتدريس والعاملين باحكام قانون قطاع الاعمال العام والقطاع العام وبالمصرية للاتصالات .