نحتاج من البنوك وشركات التأجير التمويلى تعميم الشروط الأساسية بالوثائق
%70 من حوادث الطرق بسبب العامل البشرى والسرعة الزائدة
الشكاوى الواردة لـ«الهيئة» لا تمثل كل الموجودة بالسوق
التأمين الشامل لا يغطى سوى %25 من السيارات
قال إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات باتحاد شركات التأمين: «أن شركات التأمين تحتاج من البنوك وشركات التأجير التمويلى أن تعمم التغطيات الأساسية بالوثائق التى تطلبها سواء منها أو من العملاء والتى يجب أن تتضمنها الوثيقة، إذ أنها تتعامل مع العميل فى البداية قبل شركة التأمين وتنوب عنه فى طلب تغطية السيارة بوثيقة تأمين تكميلى، ومن الوارد أن ترشح له شركة التأمين أو يكون لديها اتفاق معها من خلال حجم مبيعاتها للحصول على شروط سعرية أفضل».
وأشار رئيس لجنة السيارات باتحاد التأمين إلى التغطيات الأساسية التى يتطلبها العميل، والتى يجب أن تتضمنها الوثيقة، سواء بالتعامل مع شركة تأجير تمويلى أو من خلال البنك، وهى الحوادث الجزئية والكلية والحريق الكلى والجزئي، والسرقة الكلية والجزئية، والانقلاب وزيادة حد المسئولية المدنية تجاه الغير عن الـ10 آلاف جنيه المحددة بوثائق التأمين فى السوق أو تغطية الحوادث الشخصية.
وبحسب لبيب، فإن الحد الأدنى من التغطيات التى يجب أن تتضمنها وثيقة التأمين التكميلى تختلف من عميل لآخر باختلاف طبيعة عمله. فمثلاً شركات السياحة التى تعمل اتوبيساتها فى موسم الحج والعمرة خارج البلاد، يجب أن تتضمن وثائقها تغطية الحوادث خارج الحدود.
واعتبر رئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين، كلاً من البنوك وشركات التأجير التمويلى، قناة إضافية تسهم فى التوعية بأهمية التأمين سواء بالنسبة للمؤسسات المتعاملة مع شركات التأجير أو الأفراد المتعاملين مع البنوك.
وتعد التوعية بأهمية التأمين مسئولية أبدية مشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، فبالنسبة للاتحاد هناك ندوة على الأقل تعقدها اللجنة كل سنة تستعرض من خلالها كل ما هو جديد فى السوق والتغطيات المطلوبة، والأسعار الاسترشادية لها، وتحضرها كل الأطراف ذات العلاقة بالتأمين على السيارات من الإعلام والإدارة العامة للمرور وشركات الوساطة، وفقاً لرئيس لجنة تأمينات السيارات باتحاد التأمين.
وقال لبيب، إن هناك حداً أدنى من الإجراءات تتبعها كل شركة تأمين فى التأكد من معلومية العملاء بشروط الوثائق وتغطياتها والحوادث المستثناة من التغطية مع الثقة المتبادلة بين الشركات والوسطاء.
وأضاف أن العميل أمامه مهلة سداد يتاح له خلالها قراءة الوثيقة بشكل كاف للتعرف على شروطها وتغطياتها قبل السداد، والبنك عليه إعلان التغطيات الموجودة بالوثيقة ومعلنة لدى العملاء ولا يتنازل عن الحد الأدنى للتغطيات التى توفر الحماية للبنك والعميل فى نفس الوقت.
وعن ارتفاع حصة تأمينات السيارات من شكاوى العملاء الواردة للهية العامة للرقابة المالية، أوضح رئيس لجنة السيارات باتحاد التأمين أنه وضع طبيعى، خاصة أن أقساط السيارات تستحوذ على قرابة %50 من إجمالى أقساط التأمين فى السوق، نظراً لوجود مليون وثيقة تأمين تكميلى و5 ملايين وثيقة إجبارى.
وأفاد لبيب أن لجنة السيارات باتحاد التأمين دورها استشارى وتوصياتها غير ملزمة للشركات فيما يتعلق بشكاوى العملاء، مؤكداً على ضرورة اطلاع العملاء على الوثائق والاستفسار عن مضمونها قبل التوقيع.
أكد رئيس لجنة السيارات، أن غالبية وثائق التأمين التى تقدمها الشركات شروطها موحدة متفق عليها من الناحية الفنية كقواعد تأمينية عامة، يجرى اعتمادها من الرقابة المالية مع بعض الاختلافات التى تتعلق بشروط معينة مثل التحمل فى حال الخسارة، سواء كان بنسبة مئوية من الخسارة أو التعويض فى حدود مبلغ معين بحد أقصى.
وقال: «لا تمثل الشكاوى الواردة للرقابة المالية كل شكاوى عملاء السيارات، ومن الممكن ان تكون تلك الواردة للشركات مثلها أو أكثر، كما يتم حلها داخل الشركات دون الرجوع للهيئة».
وأضاف أن هناك لجنة لفض المنازعات القائمة بين شركات التأمين وعملائها بالرقابة المالية تضم فى عضويتها ممثلين عن الرقابة المالية ورئيس اتحاد التأمين والشركة القابضة وعدد من الخبراء والمختصين ويعرض عليها جميع مشكلات السوق.
وأيد رئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين، توصيات اللجنة المالية بالرقابة المالية فيما يخص نسب اكتتاب كل شركة بفرع السيارات الإجبارى، والتى أوصت لجنة الرقابة بألا تزيد على %25 من رأس المال المدفوع للشركات التى لم يمر على مزاولتها التأمين بفرع السيارات 5 سنوات و%20 للشركات التى تكتتب قبل خمس سنوات أو %25 من حجم اقساطها أيهما أقل.
وأضاف: «الهيئة مطالبة بتفعيل القرار بألا تزيد نسبة اكتتاب كل شركة على 25 أو%30 من رأسمالها المدفوع أو حجم اقساطها السنوية أيهما أقل».
لكل شركة تأمين الحق فى تحديد سياساتها الاكتتابية وفقاً لما تراه فى صالحها، ولكن بشرط ألا تغفل مدى كفاية مخصصاتها للمخاطر التى تكتتب بها وملاءتها المالية.
واضاف أن معدلات الخسارة لوثيقة تأمين «إجباري» لا تظهر خلال السنة التأمينية، لأن ممارسات المحامين تطول أمد النزاع بين العميل وشركة التأمين، خاصة أن نتائج فرع السيارات تختلف فى مدلولها عن باقى الفروع.
ووفقاً للمادة 752 من القانون المدنى الخاصة بالتقادم لا يسقط حق العميل فى إبلاغ شركة التأمين عن وقوع الحادث إلا بعد مرور ثلاث سنوات.. وبالتالى لا تعبر المطالبات الواردة بنهاية العام عن كل التعويضات المستحقة عنه.
ونوه لبيب بأن الرقابة المالية رفعت حد الخسارة النمطى بفرع التأمين الاجبارى على السيارات من 70 إلى %80 والذى يمكن الشركات من إعادة زيادة مخصص التعويضات تحت التسوية إلى %80، حتى وإن بلغ %70 بنهاية العام تفاديا للخسارة المحتملة عن المطالبات التى تم ترد حتى إقفال المركز المالى لها.
واعتبر رئيس لجنة السيارات باتحاد التأمين، أن فرع السيارات الإجبارى لا تمارس به الاجتهادات الاكتتابية.. ولكنه يعد تعريفة موحدة وواضحة وإنما على حسب الوزن وعدد الركاب وقدرة المحرك ويجب انتهاء المنافسة فى الإجبارى.
وشدد على ضرورة منع العمولات الممنوحة للوسطاء تحت أى مسمى لهم كإداريين أو مشرفين فى الاجباري، وعلى الدولة المساعدة فى ذلك حيث تحصل كل من هيئة موانئ البحر الأحمر وبعض إدارات المرور وهيئة الموانئ البرية على نسبة من قسط وثيقة الإجبارى كعمولة.
وفكرة الشباك الموحد لإصدار الإجباري، ستقضى على الممارسات الضارة والتزوير وتقلل من المصاريف الإدارية للإصدار عبر نظام إلكترونى موحد وتحديد نسب اكتتاب كل شركة، ومن الوارد ان تكون فى صورة مجمعة من الشركات الراغبة فى الاكتتاب بالإجباري.
وعن زيادة معدل حوادث الطرق الفترة الماضى، أوضح لبيب أن احصائيات شركات التأمين كشفت أن العامل البشرى السبب فى معظم الحوادث الواقعة على الطرق مستحوذا على ما يزيد عن %70 منها بجانب السرعة الزائدة.
وتساهم شركات التأمين فى صندوق التأمين الخاص بالحوادث المجهلة بنسبة %100 حيث إنها تسدد %3 من إصدارات كل شركة فى الإجبارى للصندوق.. وحال وجود أى عجز تتحمله الشركات كما بلغ %7 بنهاية العام الماضي، وفقا لرئيس لجنة السيارات باتحاد التأمين.
وحسبما أوضح لبيب، فإن تأثير خسائر شركات التأمين بفرع السيارات على اتفاقيات الإعادة ونسب احتفاظها من الأخطار تختلف من شركة لأخرى، حيث إن %80 من الشركات تحتفظ بكامل الأقساط ومعيدى التأمين يتحملون نسبة الزيادة عن المبلغ المحدد الذى يمثل الحد الأقصى لقدرة شركات التأمين على التعويض.
وانتقد العرف السائد بين شركات التأمين فى إهلاك السيارة بعد وصول تكلفة إصلاحها %50 من القيمة، وطريقة احتساب التعويض فى حالة الهلاك الكلى التى ثبت فشلها لأنه من الوارد ألا تصل التكلفة لهذا الحد فى حين تكون السيارة غير آمنة بعد الإصلاح مرة أخرى، مما يضر بسلامة العميل والسيارة.