قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الفصل بالحكم في دعوى أقامها إبراهيم حسن المحامى للمطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب لجلسة 20يناير للحكم
أودع مقيم الدعوى دعواه رقم 83054 لسنة 68 قضائية مختصما رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته القانونية ومرتكزا إلى المادة 230 من الدستور بشأن انتخاب الرئيس ومجلس النواب ونصها على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
شرح المدعي مطالبه بأن انتخابات الرئاسة جرت أولا وفى موعدها الدستورى ومن ثم فقد أصبحت الانتخابات النيابية واجبة الإجراء 18 من يوليو 2014، وبتاريخ 15 يوليو 2014 صدر القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وهى الجهة المنوط بها حصريا القيام على شأن الانتخابات التشريعية فى مصر منذ لحظة الدعوة إليها وحتى إعلان النتائج ،لذا فإن أية إجراءات تتخذها أية جهة أخرى لا يعتد بها ولا تقوم بها اللجنة.
كتب: خالد مطر