التخطيط : من حق الموظف الحصول على مقابل نقدى للاجازات


أعلنت وزارة التخطيط والمتابعه والاصلاح الادارى اليوم ان قانون الخدمة المدنية الجديد سيعطى الموظف مُقابل نقدي للإجازات طبقا للمادة (47) التى اشارت الى انه فى حال تقدم الموظف بطلب للحصول علي أجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

واوضحت الوزارة – فى تقرير بعنوان أسئلة وأجوبة حول قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015- ان الموظف يمكنه الاحتفاظ برصيد الإجازات السابقة والمرحلة في ظل القانون القديم “الملغي” رقم 47 لسنة 1978 التى اشارت الى ان المادة (46) اوضحت الاجازات الاعتيادية للموظف ،فيستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وتكون 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.و21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة. و30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة،و 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وبينت الوزارة أن الموظف من ذوي الإعاقة يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية لافتا الى انه لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2015/04/08/680914