تنشر “البورصة نيوز” قرار الهيئة العامة للرقابة على التأمين بشأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الادارة الخاص بالقواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر.
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم قرار الهيئة العامة للرقابة على للتأمين بشأن تعديل بعض احكام قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 والخاص بالقواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين.
وجاء نص القرار فى مادته الأولى “يجوز لشركة الوساطة فى التأمين او إعادة التأمين ان تعهد بوظيفة المسئول عن الادارة الفعلية او العضو المنتدب بها لأحد خبراء التأمين الاستشاري المقيدين بسجل الهيئة وذلك اذا استوفى كافة المتطلبات التالية “ان يكون اسمه مقيدا بسجل وسطاء التأمين -شخص طبيعي- وان يكون قيدة ساريا.
وايضا تقديم تعهد بعدم تقديم استشارات تأمينية لعملاء شركة الوساطة التى يعمل بها او الشركات التى تساهم فيها او التعامل مع شركات ممن سبق له تقديم استشارات تأمينية لهم خلال العاميين السابقين على تعيينه, وان تسري على خبراء التأمين الاستشاريين ممن يشغلون وظيفة المسئول عن الادارة الفعلية او العضو المنتدب ذات الضوابط والالتزامات الواردة بهذه المادة.
واشار القرار فى المادة الثانية الى نشر القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره وعلى الادارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نص القرار الوارد بالجريدة الرسمية