إضافة “التأجير التشغيلي” وحق التعامل مع الافراد لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وجود سجلا رسمياً للألات والمعدات .. والسماح للشركات بسرعة إسترداد المال المؤجر
إعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات
شاهيناز رشاد : ممارسة النشاط فى شمال و جنوب سيناء ابرز التحديات المرحلة المقبلة
تقدمت الجمعية المصرية للتأجير التمويلي بمقترحات تعديلات قانون التأجير التمويلي ، وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي لـ”البورصة”، ان التعديلات تم مناقشتها خلال مؤتمر التاجير التمويلي الذى عقد مؤخراً مع مجموعة من الخبراء لبحث جداوها ومدى اتساقها مع المبادئ المطبقة فى الاسواق العالمية.
وقالت : ” انتهينا من تحديد اولويات التعديلات وتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا لمناقشتها و إقرارها خلال المرحلة المقبلة”.
تضمنت التعديلات إضافة غرض التأجير التشغيلي لأغراض شركات التأجير التمويلي، على أن يتم الترخيص لشركات التأجير التمويلي بمزاولة نشاط التأجير التشغيلي وفقا لأحكام القانون باعتبار عقد التأجير التشغيلي يسمح للمؤجر بالانتفاع من مال مملوكا للمؤجر وذلك خلال فترة الإيجار.
كما شملت التعديلات تحديث بند “المال أو الأموال” ليشمل كل عقار أو منقول مادي أو معنوي أو منفعة يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي متى كان لازماً لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو نشاط خدمي أو نشاط استهلاكي للمستأجر، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتنص المقترحات على إضافة حق التعامل مع الأفراد لأغراض شركات التأجير التمويل Consumer Finance ، فضلا عن معاملة شركات التأجير التمويلي معاملة شركات التمويل العقاري من حيث توفير كافة الإعفاءات و المنتجات (حق الانتفاع والاجارة) .
وتضمنت المقترحات شقا قانونيا ينص على وجود سجلا رسمياً للألات والمعدات التي يتم تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون ، و يكون هذا السجل بمثابه سند ملكية وحجة علي الغير من تاريخ قيد عقد التأجير التمويلي المسجل، علاوة على السماح لشركات التأجير التمويلي بسرعة إسترداد المال المؤجر , وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلي يجعله في قوة السند التنفيذي ونافذا نفاذاً معجل , و ذلك بإعطاء الإختصاص بإصدار الأوامر لجهات أكثر فاعلية من حيث سرعة الإجراءات مثل النيابة العامة مع تفعيل دور المحاكم الأقتصادية.
ووفقا للمقترحات يختص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلي لهيئه التحكيم التابعة لهيئة الرقابة المالية مع الإتفاق بوضع شرط بإختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعات الخاصة بعقود التأجير التمويلي.
واحتوت التعديلات على إلغاء السماح لأمين التفليسه بمد عقد التأجير التمويلي بالرغم من إفلاس المستأجر وذلك دون موافقه المؤجر، بالاضافة الى إعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات لما يحققه هذا الإعفاء من فوائد لسوق الــتأجير التمويلي .
واضافت المقترحات مادة جديدة في الباب الثالث للقانون تنص على” تكون الدعاوى المتعلقة بعقد التأجير التمويلي ايا كان نوعها وطبيعتها من الدعاوى المستعجلة فيما يتعلق بسداد القيمة الايجارية او استعادة الاصل المؤجر ويتم الفصل فيها خلال مدة محددة من تاريخ رفع الدعوى”.
وتطرقت التعديلات الى جانب المعالجة الضريبية التى تضمن إضافة مادة جديدة لإلغاء ما تقوم به مصلحة الضرائب على المبيعات بإخضاع عملية البيع مع اعادة التأجير لضريبة المبيعات , وكذلك إعفاء عمليات البيع مع اعادة التأجير بغرض إعادة الاستئجار من ضريبة الخصم (الارباح التجارية والصناعية).
كما تضمنت التعديلات جانبا محاسبيا احتوى على فصل معيار المحاسبة المصري رقم 20 (فقرة 24 و25) المتعلق بعمليات التأجير التمويلي من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 مع تعديل نطاق المعيار في البند 3 بحيث تصبح “على ان يغطي عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الالية” , وذلك بغرض امكانية ابرام عقود تأجير تمويلي للسيارات الليموزين بغرض السياحة , كما هو متبع ومسموح به حاليا في اتوبيسات السياحة وطبقا لما نص علية تعريف المال او الاموال فى القانون 16 لسنة 2001.
وحددت المقترحات المعايير المالية لقواعد المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها وذلك كما هو متبع طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري بالنسبة للبنوك المصرية مع تمتع شركات التأجير التمويلي بنفس مزايا الاعفاء في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 , والذي يعطي الحق للبنوك بخصم 80% من تلك المخصصات كمصروفات واجبة الخصم , أو السماح لشركات التأجير التمويلي بخصم الديون المعدومة الناتجة عن التسويات الجزئية مع العملاء المتعثرين , بالاضافة الى ما جاء في المادة (28) من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والخاصة باجراءات اعدام الدين أو إعدام الجزء المتنازل عنه من الديون والعمل فى ظل شروط التأجير بعقد جديد (إعادة جدولة) على أن يتم ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بأن يتم اعتماد العقد المعدل بالشروط الجديدة.
و كذلك إضافة فقرة أخري بإعفاء المؤجر من الضرائب العقارية المنصوص عليها في القانون رقم 196 لسنه 2008 , و ذلك من خلال فترة سريان عقد التأجير التمويلي أو النص علي إلتزام المستأجر في عقد التأجير التمويلي فقط.
وطالبت التعديلات توحيد ادراج بند التأجير التمويلى كبند مستقل بذاته و الذى يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقارى والمتنوع فى البيان المجمع الخاص بالبنك المركزى.
وتضمنت التعديلات اضافة مادة جديدة في الباب الثاني للقانون بالتأجير من الباطن تنص على انه يحق للمستأجر بعد حصوله على موافقة كتابية من المؤجر ان يقوم بتأجير الاصل المؤجر من الباطن , وبعد اطلاع الاخير على شروط عقد التأجير من الباطن , وفي هذه الحالة يتمتع كل من المستأجر والمستأجر من الباطن بنفس حقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر الناشئة عن هذا القانون.
كما تنص على ان التأجير من الباطن لا يؤثر على حقوق المستأجر ولا يعفي المستأجر من التزاماته قبل المؤجر وفق عقد التأجير التمويلي كما لا يجوز ان تتجاوز مدة التأجير من الباطن المدة المحددة في عقد التأجير التمويلي.
وكذلك تنص على انهاء عقد التأجير التمويلي قبل مدته سيترتب علية انهاء عقد التأجير من الباطن الا اذا نص عقد التأجير التمويلي صراحة على خلاف ذلك وفي هذه الحالة يكون المستأجر من الباطن حق الاولوية في التعاقد مع المؤجر بعد موافقته لاستئجار الاصل المؤجر الذي في حيازته من المؤجر للمدة المتبقية من عقد التأجير من الباطن بشرط ان تتطابق شروط عقد التأجير من الباطن مع شروط عقد التأجير التمويلي المنتهي قبل انتهاء مدته.
وتتضمن المقترحات إضافة مادة جديدة في الباب الثالث للقانون تنص على انه يحق للمؤجر اذا اخل المستأجر بالتزاماته وبشروط عقد التأجير التمويلي المطالبة بالتسديد المبكر وانهاء عقد التأجير التمويلي والمطالبة بالتعويضات اللازمة التي من شأنها وضع المؤجر في الوضع الذي كان من المفترض ان يكون فيه اذا ما استمر المستأجر بتنفيذ التزاماته وفقا لعقد التأجير التمويلي ولا يحق للمؤجر المطالبة بالسداد المبكر وانهاء عقد التأجير التمويلي , الا اذا كان اعطى المستأجر مهلة ” تحدد مسبقا ” من تاريخ الاخلال بالوفاء بالالتزام الذي اخل به.”
من جانبها قالت الدكتورة شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي ان اهم التحديات التى تواجه النشاط فى مصر تتمثل في اجراءات استرداد الأصل و خاصة فى حالة الماكينات و خطوط الأنتاج و عدم تفعيل دور المحاكم الأقتصادية , بالاضافة الى معوقات ممارسة النشاط فى شمال و جنوب سيناء و القنطرة شرق إعمالا لقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 نظرا لعدم السماح بتمويل أراضى حق الانتفاع.
وشددت على ضرورة اعادة النظر فى الضرائب المضاعفة للتأجير التمويلى مثل ضريبة أرباح رأسمالية (فى حالة البيع واعادة التأجير) وضريبة المبيعات و خاصة المنشور رقم 3 لسنة 2010 الصادر من ادارة البحوث الضريبية والضريبية العقارية وعدم كفاية المخصصات المعتمدة ضريبيا للديون المشكوك فى تحصيلها و يمكن ايضا اضافة الخصم من المنبع فى حالة البيع مع اعادة الإستئجار.
ولفتت الى اهمية وجود حافز لتفعيل دور التأجير التمويلى مع الأدوات الأخرى غير المصرفية مثل التوريق و السندات و صناديق التأجير التمويلى كبديل للتمويل الصرفى.
ولفتت الى ان غياب الوعى الكافى بأهمية دورالتأجير التمويلى مقارنة بالقطاع المصرفى كأداة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر بجانب المعوقات الأخرى السالف ذكرها والتى قد لا تشكل حافز لتمويل تلك الشريحة .