قالت مصادر بوزارة الطيران المدنى: «لم تكن التعديلات التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضريبة تذاكر الطيران هى أول التعديلات، بل سبقه الرئيس الأسبق حسنى مبارك فيها».
ووفقاً للمصادر فإن قانون 46 لعام 1978 نص على: «فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التى يتم بيعها بالعملة المحلية، فيما عدا سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج أو الدراسة أو التدريب أو الحج أو العمرة أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر هذه الضريبة، وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة».
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أصدر عام 1998 قراراً بتعديل الفقرة الأولى من البند (الرابع)، من المادة 31 من القانون، التى تخص تذاكر الطيران، وضم التعديل النص التالى: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، وتكون بنسبة 51% من قيمة التذكرة، ويتحمل بها المنتفع بحد أقصى 300 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى، و 100 جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بفرض ضريبة على تذاكر السفر للخارج عن الرحلات التى تبدأ من مصر بواقع 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
ونص القرار على فرض ضريبة بقيمة 150 جنيهاً على تذاكر السفر للخارج بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضاً، على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.