“الإسكان” تطلب تكلفة ترفيق أراضى الموانئ الجافة الجديدة من “النقل”


الهيئة: “الجيوشى” يستعجل طرح المشروعات.. واجتماعات شبه يومية بالوزارة

تنتظر وزارة النقل خطابا من وزارة الإسكان، خلال أيام، لتحديد قيمة مرافق أراضى الموانئ الجافة الجديدة التى تعتزم هيئة الموانئ البرية طرحها على المستثمرين.

وأصدرت رئاسة الجمهورية القرار الجمهورى رقم 1090 لسنة 2015 بإعادة تخصيص 950 فداناً بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، لإنشاء مناطق لوجيستية وموانئ جافة عليها.

وقال المهندس اسماعيل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الموانئ الجافة، إن وزارة النقل أرسلت خطاباً لوزارة الإسكان بقيمة تقديرية للمرافق بالأراضى الجديدة المخصصة لصالح هيئة الموانئ البرية أثناء تولى المهندس هانى ضاحى وزارة النقل، إلا أن الإسكان لم ترد.

أضاف محمد لـ”البورصة” أن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل استعجل رد وزارة الإسكان على تكلفة المرافق تمهيدا لدراسة المبلغ المطلوب وبحث كيفية سداده، وطرح مشروعات الموانئ الجافة على المستثمرين، لافتا إلى عقد اجتماعات شبه يومية بمقر الوزارة لسرعة الانتهاء من دراسات المشروعات العاجلة.

وتضم الأراضى المخصصة 15 فدانًا بمدينة دمياط الجديدة، و250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، و400 فدان بمدينة 6 أكتوبر، و100 فدان بمدينة بنى سويف الجديدة، و90 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة، و91 فدانا بمدينة السادات، و44 فدانا بمدينة سوهاج الجديدة.

وتسعى هيئة الموانئ البرية لإخضاع كل الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية التابعة لها على مستوى الجمهورية لقانون استثمار موحد وجهة واحدة تتعامل مع المستثمرين، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس إدارة الموانئ الجافة لـ”البورصة”.

وذكر أن ميناء سوهاج الجاف سيتم تخصيصه للصناعات التكميلية والصغيرة واستغلال قربه من ميناء سفاجا البحرى على البحر الأحمر، وميناء السادات الجاف للخدمات اللوجستية والصناعات الثقيلة، وسيتم تخصيص ميناء بنى سويف الجاف لخدمة المنطقتين الصناعيتين بمحافظتى بنى سويف والفيوم.

وقال محمد إن هيئة الموانئ البرية تقترح إنشاء موانئ جافة بدول السودان وإثيوبيا وتشاد لخدمة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2015/10/25/757222