لايجوز أن تقل قيمة البيع بين الأطراف المرتبطة عن سعر السوق
لرئيس المصلحة وضع نظم وآليات للرقابة وتحصيل الضريبة على عمليات التجارة الإلكترونية
شروط رد الضريبة على الصادرات: شراء السلع من مسجل وفاتورة ضريبية وألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها
حددت اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الملتزمين بتحصيل الضريبة وتوريدها، وهم المنتجون والمستوردون والمصدرون ومؤدو الخدمات ووكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين، علاوة على التجار والوكلاء التجاريين فيما عدا المتعاملين منهم فى السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط.
وشهدت اللائحة التى حصلت “البورصة” على أهم ملامحها حذف صفة الصناعيين باعتبار خضوع كل السلع، مع إضافة المصدرين ويكون استحقاق الضريبة عند بيع السلع أو الخدمات المحلية أو المستوردة فى السوق المحلى دون المساس باستحقاق الضريبة عند الإفراج الجمركى.
وعلى جانب تقدير القيمة بالضريبة على القيمة المضافة، فإن مشروع اللائحة التنفيذية ينص على مراعاة ان تقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها حالة البيع من مسجل إلى مشتر مستقل ويكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلياً.
بينما فى حالة بيع السلعة أو توريد الخدمة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر السائد فى السوق ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المنخفضة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وآليات السوق والغرف التجارية السائدة.
بينما فى حالة الافراج عنها من الجمارك تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الافراج بالقيمة المتخذة اساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلع المستوردة، مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
وعددت اللائحة الحالات التجارية التى تبرر تخفيض القيمة وهى وجود بدائل ذات آليات أو تقنيه اعلى وعمليات البيع بالمزاد وتحت اشراف جهات قضائية أو إدارية وحالات التصفية وبيع الرواكد والبضاعة التآلفة شريطة توافر المستندات التى تؤيد ذلك.
وحددت شروط رد الضريبة على الصادرات وهى ان تكون السلع التى تم شراؤها من مسجل وان يكون لدى المشترى فاتورة ضريبية، والا تكون السلعة سبق استعمالها بمعرفة المصدر مع تقديم ما يفيد بتوريد قيمة الصادرات إلى البنك بشرط الا تقل قيمتها عن قيمة مدخلاتها، وألا يكون قد تم ادراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
وذكرت اللائحة ان القيمة التى تتخذ اساسا لحساب الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والاحجار الكريمة هى قيمة المصنعية المتمثلة فى مصروفات التشغيل وهامش الربح.
وعلى جانب الفواتير يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية وفقا لضوابط صادرة من رئيس المصلحة وتتكون الفواتير من اصل وصورة وتتضمن مسلسلها واسم المسجل وعنوانه واسم المشترى ورقم تسجيله أو رقمه القومى مع بيان بالسلعة أو الخدمة وقيمتها وفئتها الضريبية المقررة.
واستحدثت اللائحة مادة للتجارة الالكترونية تنص على انه لرئيس المصلحة بالاتفاق مع الجهات المختصة وضع نظم وآليات للرقابة وتحصيل الضريبة المستحقة على عمليات التجارة الإلكترونية.
ووفقا للائحة التنفيذية فإنه على كل مسجل ان يقدم للمأمورية المختصة اقرارا شهريا عن ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول ونصت على انه بالنسبة للسلع والخدمات الواردة بالجدول تخضع لضريبة القيمة وضريبة الجدول معا ويقدم عنهما إقرارين خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية مقترناً بسداد الضريبة على ان يقدم اقرار شهر ابريل وتأدية الضريبة خلال موعد اقصاه اليوم الخامس عشر من يونيو.