اقترحت نقابة الصيادلة ضرورة إضافة هيئة تسمى بهيئة المؤسسات الصيدلانية وينشأ لها فصلاً إضافياً بقانون التأمين الصحى الشامل.
وقال حسام حريرة رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، إن اللجنة ناقشت فى اجتماعها مشروع قانون التأمين الصحى الجديد وتم الانتهاء من إعداد مقترحات النقابة لتقديمها إلى وزير الصحة.
أوضح حريرة، أن القانون لم يذكر المؤسسات الصيدلانية وكيفية تعاملها تحت مظلة نظام التأمين الصحى والاجتماعى الشامل وهو ما تراه النقابة عواراً لمشروع القانون.
أضاف أن النقابة أعدت تفاصيل فصل «هيئة المؤسسات الصيدلانية» وتضمن عدة بنود وهى تشكيل الهيئة من مجلس يشمل رئيس صيدلى ونائب صيدلى، بالإضافة إلى خمسة أعضاء وهم صيدلى ترشحه الإدارة المركزية للصيدلة وأستاذ من أحد كليات الصيدلة يرشحه المجلس الأعلى للجامعات وصيدلى ترشحه نقابة الصيادلة وصيدلى إكلينيكى ترشحه وزارة الصحة وعضو شئون قانونية.
وتابع: “يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار يحدد فيه نظام الهيئة واختصاصاته المالية والبدلات لإعضائها وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
وأكد أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.
وشدد على ضرورة، أن يتم ربط جميع الصيدليات العامة كمقدمى الخدمة الصيدلانية على الهيئة الصيدلانية، بالإضافة إلى ربط المواطنين الخاضعين لمظلة التأمين الصحى على الصيدليات العامة كل فى منطقتها بشكل يكفل العدالة ويتم توزيع الخدمة على جميع الصيدليات.
وأشار رئيس لجنة التشريعات، أن بنود هيئة المؤسسات الصيدلانية تضمنت أيضاً إدخال نظام ميكنة هيئة التأمين الصحى لنظم حديثة وتسجيل كل المستفيدين من مظلة التأمين الصحى على الموقع الرسمى عن طريق الرقم القومى وتسجيل أى إجراء يخص صرف أدوية والحدود المسموح بها للصرف وبيان إذا كان الصرف لحالة طارئة أم حالة مزمنة يتم تكرار الصرف له لتوفير الجهد والوقت والتكلفة فى صرف الأدوية.
وأوضح أنه يتم تحديد ضوابط صرف الأدوية والمثائل بالاسم العلمى وفقاً لقواعد محدده لكتيب تصدره الهيئة، حيث إن لكل دواء أكثر من مثيل تتساوى فى التركيب والفاعلية وتختلف فى السعر، ولذا يجب أن توضع طرق الصرف وضوابطها وفى حالة نقص الدواء المحدد بالنسبة للضوابط كيفية تأدية الخدمة للمريض واختيار مثيل آخر.
وأضاف أنه يؤدى رسم مهنى للصيدلية القائمة على الخدمة مقابل صرف الوصفات الصيدلانية أو الصيدلى الإكلينيكى أينما وجد فى أى مؤسسة طبية وتقوم الهيئة بسداد مستحقات الأدوية للصيدليات العامة ورسوم تقديم الخدمة خلال 30 يوماً من تقديم المطالبات إليها حتى تتمكن الصيدليات من الاستمرار فى تقديم الخدمة على أكمل وجه وتسديد ما عليها من مستحقات.
وقال حريرة، إنه بعد إضافة هيئة المؤسسات الصيدلانية يضاف تعديلاً بالمادة 11 بالقانون لتكون (المؤسسات الصيدلانية ضمن مقدمى خدمة الرعاية الصحية)، وفى المادة رقم 12 تضاف المؤسسات الصيدلانية ضمن الهيئات المقدمة للخدمة.