ابراهيم : القانون ثورة تشريعية..ويخدم عدة انشطة غير مصرفية
القليوبي يتسائل حول حصانة القانون وابراهيم يرد : تم عرضه على عدة مؤسسات تشريعية
“المهدي” يستعرض الوضع فى ظل القانون المدني القديم..و “فهمي” تشرح التطبيقات العملية
الشلقاني يطالب بتحديد فئات الاصول التى تنتقل معها الضمانة لصاحب الحيازة
عقد مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية ورشة عمل صباح اليوم لمناقشة قانون الضمانات المنقولة فى ثالث ايام العمل به.
وقال عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون الضمانات المنقولة الذي اصدرته الهيئة مؤخراً يعد طفرة تشريعية كبيرة وصفه بثورة فى مجال التشريع، إذ أنه يخدم عدة انشطة تتولي الرقابة المالية الاشراف عليها بشكل مباشر، ولا سيما التأجير التمويلي، وقطاعات رأس المال المخاطرن كما يلبي طموحات المنشأت الصغيرة والمتوسطة، والسندات المغطاة ، وغيرها.
ولفت الى ان القانون يشترط قيد الاصل محل الضمان فى سجل للضمانات المنقولة، وهو سجل الكتروني تسهل به اجراءات الاشهار، علاوة على تسجيل الضمانات دون الحاجة الى حيازة الدائن لها.
وتابع : “الهدف الاساسي من القانون هو توفير التمويل للمشروعات التى تحتاج، وليس تنظيم لمجرد التنظيم والرقابة”.
واستعرض ابراهيم، ابرز مستهدفات قانون الضمانات المنقولة، مؤكدأ انه يعالج ثغرة في قانون التأجير التمويلي، التى تتضمن أن هناك انواع من الاصول يصعب ضماناتها.
وتدخل حازم القليوبي موجهاً سؤال لعبد الحميد ابراهيم عن وجود حصانة للقانون من مجلس النواب، أو الطعن امام الجهات القضائية، وكان رد ابراهيم : لأول مرة يتم عرض قانون على جهات عديدة للتأكد من اتساقه مع مواد الدستور، ولا سيما مجلس القضاء الأعلي.
وفي الجلسة الثانية، استعرض معتز المهدي الشريك بمكتب، الشلقاني ابرز تفصيلات الوضع القديم فى ظل القانون المدني الذي كان ينظم عمليات الرهن بمختلف انوعاعها من رهن رسمي، ورهن حيازي.
وتدخلت مريم فهمي المسؤولة فى قطاع اسواق المال البنوك بالمكتب، لتشرح انواع الرهونات، وسبل تطبيقها فى الواقع العملي، والمشاكل التى تواجهها، من مصروفات وغيرها.
وأضافت أنه من ابرز انواع الرهونات الرهن الحيازي الذي يقع على العقار والمنقول، مضيفاً أن عقده لا يستوجب التسجيل، فضلاً عن رهن المحل التجاري على النشاط التجاري، ورهن الاوراق المالية، ورهن الحسابات البنكية.
وطرح معتز المهدى عدة تساؤلات حول مدي اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات، ومدي امكانية اتفاق الاطراف على خلاف ذلك.
ومن بين التساؤلات كان تداول المنقولات بين الافراد و تسجيلها على السجل الالكتروني، وعن موقف المشتري حسن النية، حال شراء اصول مرهون مسبقاً دون معرفته.
وعلّق على الشلقاني الشريك بمكتب الشلقاني ، بأن اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة لابد وأن تحدد فئات الاصول التي يتم نقل الضمانة منها لصاحب حيازة الاصل، مطالباً بعدم نقل الضمانة على المشتري حسن النية حال وجود خلاف خلل بشروط اتفاقه منع صاحب الاصل.
وتابع : “العقارات والسيارات من الاوصول التى لابد وأن تنتقل الضمان لصاحب الحيازة” .
من جهته تحدث عمر السيد الخبير فى الدراسات المالية الاسلامية فى الشرق الاوسط، عن التجربة فى انجلترا والتى تضمنت وجود نوعين من الرهن، يتمثل الاول فى Fixed والذي يتضمن الرهن على شي معين بدون نقل الحيازة، والرهن Floating الذي يكون عن المخزون بكاملة.
وتابع أنه فى نوعين التجربة الانجليزية لا يكون هناك نقلاً لحيازة الاصل.
وقال كيرون زمان خبير التمويل، أن المستثمرين الاجانب لن يقدموا على استخدام التجربة المصرية قبل التأكد من جدواها ويسر تطبيقها فى السوق المصري، من سجلات ومعاملات مالية.
وصف القانون المصري بالجيد أذ أنه يعد خليطاً بين نموذجي الرهن على الاصول المحددة والرهن على المخزون.
وقال ايمن مختار عضو مجلس ادراة بنك القاهرة، أن تقييم المنقول، يختلف عن قوة التسليف التى يحددها البنك بضمان المنقول ، أذ أن الاخيرة تخضع لتقييم كل بنك وتفصيلاته المختلفة.
وأضاف أن الطريقة الحالية لتقييم المنقول تعتمد على أخذ متوسط القيم التى توصل اليها مقيمي البنك المركزي المصري، مشدداً على ضرورة وجود محددات للتقييم بصفة عامة.
ولفت الى أن القطاعات الزراعية تعد من القطاعات المرشحة للاستفادة من قانون الضمانات المنقولة الجديد.