قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام مصلحة الضرائب بمحاسبة الصيدليات وفقاً لاتفاقية 2005 المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب، وذلك فى الدعوى رقم 20055 لسنة 63 ق، والمقامة من نقابة الصيادلة ضد وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب.
وطالبت النقابة فى الدعوى المقامة بوقف تنفيذ التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009 الصادرة عن رئيس مصلحة الضرائب لإضرارها باقتصاديات الصيدليات وخاصة المنشآت الصغيرة.
وأوضحت النقابة بالأدلة أنه بتاريخ 31/8/2005 تم إبرام اتفاقية ما بين مصلحة الضرائب من جانب، ونقابة الصيادلة من جانب آخر، وتم تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات، متضمنة تحديد نسب ثابتة للمحاسبة الضريبية على أنواع الأدوية والألبان والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والأجهزة الرياضية وخلافه، وذلك بمراعاة الاسترشاد بالمعاينة الدقيقة ومناقشة الممول والاطلاع على المستندات.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن اتفاقية الضرائب لعام 2005 والأسس المحاسبية التى تضمنتها وما تبعها من تعليمات منفذة لها صدرت بمعرفة مصلحة الضرائب التابعة لوزير المالية وليس بمعزل عنه.
وأضافت المحكمة، أن هناك قرارين مخالفين للقانونين رقمى 272 لسنة 2007 و659 لسنة 2008 حيث تضمنا إلغاء الاتفاقيات السابقة إلغاء مجرداً دون وضع قواعد وأسس بديلة، وذلك فيما يخص نشاط الصيدليات التى لا يزيد رأسمالها المدفوع على مليون جنيه، ولا يزيد عدد العاملين بها على خمسين عاملاً، والتى تدخل فى عداد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاً لأحكام المادتين 1و2 من قانون تنمية المنشآت الصغيرة.
ودعت نقابة الصيادلة أعضاءها إلى تقديم الإقرارات الضريبية والمحاسبة وفقاً لاتفاقية 2005، والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبها.
ومن المقرر أن يلتقى هانى دميان، وزير المالية مع نقيب الصيادلة محيى عبيد خلال هذا الأسبوع لمناقشة أسس المحاسبة الضريبية وإقرارها لبدء إرسالها إلى المديريات وتفعيلها.