حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة.
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز قد قام بتفعيل إدارة الاعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الاعلانات المضللة والخادعة على مدار 24 ساعة من خلال المرصد الاعلامى لجهاز حماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال يعقوب إنه تم رصد اعلانات مضللة تبث على شاشات 6 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث إن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما اذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه.
تابع يعقوب ان وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.
وأضاف يعقوب أنه تم إحالة قناة كايرو سينما الفضائية ومجموعة قنوات تايم الفضائية (تايم أكشن الفضائية وتايم سينما الفضائية وتايم اخترنا لك الفضائية وتايم كوميدى الفضائية وتايم تاكسى الفضائية)، للنيابة العامة لقيامها ببث اعلانات على شاشاتها عن منتج يدعى «حزام الدوالى» بدعوى أنه يقوم بعلاج الدوالى ومنتج يسمى «صن برست» بادعاء أن المنتج يعمل على كثافة الشعر، وكذلك الاعلان عن منتج يدعى «KNEE SUPPORT» بادعاء قدرته على علاج آلام الركبة وكل ذلك على خلاف الحقيقة، حيث أفادت وزارة الصحة بأن المستحضرات المعلن عنها غير مسجلة لديها.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الاعلامى فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال اعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها الى النيابة العامة.
اوضح يعقوب أنه تم ارفاق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم احالة الشركات والقنوات الفضائية الى المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الممثلين القانونيين لهذه القنوات.
وكشف يعقوب عن ان القنوات الفضائية المحالة للنيابة العامة قد خالفت نص المواد 1، 6، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط.
كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات.
ودعا يعقوب وسائل الاعلام الى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك.
تابع يعقوب ان هذه الاعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية للعلاج السحرى للعديد من الأمراض، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد يعقوب متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الاعلامى بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته.