إسماعيل: سداد التعويضات المتأخرة للمستفيدين بنهاية العام المقبل
سددت شركات التأمين التى تمارس نشاط «السيارات الإجبارى» %60 من إجمالى متأخراتها البالغة 90 مليون جنيه، لصالح الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف باسم «صندوق الحوادث المجهلة».
قال محسن إسماعيل رئيس مجلس إدارة صندوق الحوادث المجهلة إن الصندوق يستكمل تنفيذ خطة لجدولة النسبة المتبقية بقيمة %40 لدى الشركات، والبالغ عددها 16 شركة بالسوق وتستهدف الجدولة سداد جميع التعويضات للمستحقين بنهاية العام المقبل.
أضاف لـ«البورصة» أن الصندوق يؤدى طبقًا للقانون مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
وتضمنت حالات الحوادث المجهلة التى نص عليها قانون «إجبارى السيارات» حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، بالإضافة إلى حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، فضلا عن حالات تعثر شركات التأمين كليًا أو جزئيًا أو الحالات الأخرى، التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح إسماعيل أنه فى حالة معرفة المتسبب فى الحادث وفقًا لإجراءات التحقيق فإن شركة التأمين المؤمنة للسيارة بوثيقة الإجبارى تقوم بسداد التعويض للمتضرر.
وقال إن إجمالى التعويضات التى سددها الصندوق لمن لهم مطالبات سواء تم تسويتها طبقا للقانون أو منفذة بأحكام قضائية بلغ 56.32 مليون وفقًا لميزانية الصندوق للعام المالى 2014/ 2015، فيما تصل المطالبات والأحقيات تحت التسوية حوالى 85 مليون جنيه.
أضاف أن إجمالى التعويضات المنصرفة من الصندوق منذ بداية تأسيسه بلغت 134.2 مليون جنيه وحتى نهاية العام المالى الماضى، منها 129.8 مليون جنيه لحالات الوفاة و4.4 مليون لحالات إصابة أخرى.
أشار إسماعيل إلى أن التعديلات الواردة بمشروع النظام الأساسى للصندوق لا تزال قيد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتعديلات سوف تسهم فى إعادة هيكلة الصندوق إداريًا وفنيًا وماليًا.
قال إن التعديلات التى تضمنها مشروع النظام الأساسى للصندوق استهدفت التوافق مع القرار بقانون من رئيس الجمهورية 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتى تنص على أن ينشأ الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وبحيث يتبع مجلس الوزراء، وللهيئة حق الإشراف والرقابة عليه.
وتضمنت التعديلات منح الصندوق الشخصية الاعتبارية من حيث تشكيل مجلس إدارته، ووضع نظام مالى خاص به، إضافة إلى اعتماد قراراته من مجلس الإدارة دون الرجوع لهيئة الرقابة المالية.
كما شمل المشروع المقترح تلافى الملاحظات المحاسبية فى بعض المواد المرتبطة بالنظام الأساسى القديم للصندوق، والمتعلقة بإثبات الإيرادات وفقًا للأساس النقدى بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، والتى تقوم على أساس الإيرادات المستحقة وليست النقدية، وهى نقطة تم تلافيها بالغاء المادة 12 من النظام الأساسى للصندوق.
وألزمت التعديلات الصندوق بإعداد تقرير اكتوارى فنى ضمن الشخصية الاعتبارية للنظر فى مدى كفاية نسبة الـ3% للوفاء بالتعويضات المستحقة للمطالبات والقضايا التى ترد للصندوق.
كما تضمن التعديل أن يتم اختيار مجلس الإدارة من جانب الوزير المختص، فيما عدا رئيس الصندوق يتم ترشيحه من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ويوافق عليه مجلس الوزراء.