“البورصة “تنشر المواد المستحدثة فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة


” المالية ” تقر مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع المتعاملين و ” الإضافية ” 1.5 % وتسدد شهريا

عقوبة الحبس و الغرامة للمحاسبين حال إخفاء وقائع عن الضريبة تقضي بتهريب المسجل

جلسات الطعن أمام المحاكم سرية وتنظر علي وجه السرعة

 

أقرت وزارة المالية موادا جديدة فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذى أحيل إلى مجلس الدولة  لمراجعته و إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته و اعتماده رسميا .

وحصلت ” البورصة ” علي مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس الوزراء قبل أيام وضم 74 مادة مادة منهم نحو 10 مواد إصدار وقامت وزارة المالية في مراجعتها الأخيرة لمشروع القانون بعد سحبه من مجلس النواب باضافة نحو 13 مادة جديدة علي مشروع القانون .

و استحدثت الوزارة موادا جديدة فى التعديلات التى أدخلتها على مشروع القانون بعد تولى عمرو الجارحى وزارة المالية قبل أشهر .

وأقرت الوزارة مادة حددت فترة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع والتحول الي قانون الضريبة علي القيمة المضافة ، ونصت علي أن ” من يستمر وفقا لأحكام القانون أو من يتم تسجيله وفقا لقانون المرافق توفيق أوضاعه خلال 3 شهور من تاريخ العمل به علي ان يعفي المسجلون من آداء الضريبة الاضافية عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا خلال فترة التوفيق اذا كان حسابهم يتوقف علي توفيق أوضاعهم “.

ولم تحدد المالية سعرا عاما بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وتركت الأمر إلى مجلس النواب الذي سيتم إحالة المشروع إليه بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته .

وأضافت الوزارة فقرة في تعريف الشخص المرتبط كل شخص يرتبط بآخر بعلاقة تؤثر في تحديد الوعاء ” ليشمل أيضا رب العمل والعمال التابعين له الذين تربطهم به علاقه عمل ، ووضع تعريف خاص بالمنشأة الدائمة .

ووضعت المالية 1.5 % سعر للضريبة الإضافية – تمثل الفارق بين الضريبة المستحق فى الإقرار و ما ينتج عن الفحص الفعلى للإقرارات-  لتسدد شهريا بدلا من 0.4 % عن كل أسبوع اعتبارا من نهاية الفترة المحددة للدفع حتي تاريخ السداد .

وأجرت الوزارة تعريفات جديدة لكلا من الفترة الضريبية والاستهلاك الشخصي والاستخدام الخاص وإلغاء الضريبة المزادة التي كانت تفرض بواقع 3 % علي الغير المسجل بمصلحة الضرائب .

واستحدثت وزارة المالية مادة جديدة للمرة الأولى تعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتجاوز 100 ألف جنيه علي كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أخفى وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بتعديل أو تغيير في الفواتير والسجلات والحسابات التي من شأنها تهرب المسجل من آداء الضريبة أو جزء منها .

وأدخلت وزارة المالية تعديلا على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لتضمن بيع السلعة آو أداء الخدمة عبر الوسائل الإلكترونية .

ووضعت الوزارة بابا خاصا بضريبة الجدول بمشروع القانون يحتوى تعريفا لها وهي ضريبة تفرض علي بيع أو آداء أو استيراد السلع والخدمات وفقا لنسب أو قيم المحددة بالجدول بالإضافة إلى الضريبة علي القيمة المضافة .

وتضمن المشروع ضوابط لإخضاع السلع أو الخدمة لضريبة الجدول أو الضريبة المفروضة عليها و يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلعة أو الخدمة خلال 15 يوما من هذا التاريخ علي أن يتم سدادها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ استحقاقها .

و نص المشروع الجديد على فترة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 أعوام في السابق للتوافق مع أحكام قانون الضريبة العامة علي الدخل .

طالب خالد أبو اليزيد – مدير رئيسي بشركة برايس واتر هاووس كوبرز مصر للاستشارات المالية والمراجعة – بضروة طرح مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة بشكله النهائى لحوار مجتمعي آخر علي المكاتب المحاسبية الكبرى ومجتمع الأعمال لمناقشته لتحقيق نوع من التوافق حول القانون قبل إرساله إلى مجلس النواب .

كما اقترح إتاحة الفرصة لتهيئة الانظمة الإلكترونية بالشركات العالمية الكبري للعمل بالنظام الجديد.

وقال أبو اليزيد إن الحكومة لا تستطيع تخفيض الضريبة عن 10 % لتعويض الفاقد ومن الحصيلة وخاصة إن القانون سيسمح بخصم الضريبة على الخدمات .

واستحدثت التعديلات الأخيرة فصلا كاملا لإجراءات الطعن يحتوي علي 8 مواد ، ينص علي تشكيل اللجان التى سيتم تشكيلها بقرار من وزير المالية أو من يفوضه من غير العاملين بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهم الوزير او من يفوضه بجانب اثنين من ذوي الخبرة ترشحهم نقابة التجاريين من المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين ويكون حضور اللجنة صحيحا اذا حضر رئيسها و3 من أعضائها .

ونصت المواد الجديدة على أن تكون جلسات الطعن سرية وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالات التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ويحق لكل من المصلحة والمسجل ، الطعن في قرار لجنة الطعن خلال 60 يوما من تاريخ الإعلان كما يجوز أن تنظر الدعاوي التي ترفع من المسجل أو عليه في جلسات سرية ويكون الحكم فيها علي وجه السرعة

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2016/05/18/844545