الشركات خاطبت جهاز الاتصالات لحسم الخلاف دون جدوى.. و«فودافون» ترفض التعليق
أحال جهاز حماية المستهلك شركات المحمول الثلاث «فودافون، أورانج، اتصالات» إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لعدم تنفيذها قرار مجلس إدارة الجهاز، بوقف الإعلانات الصوتية التى تقوم بها عن خدمة الكول تون، إلا فى حالة وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك على استخدام خطه فى الإعلان عن الخدمة.
وقال مسئول حكومى إن شركات المحمول الثلاث خاطبت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فبراير الماضى، فور قيام جهاز حماية المستهلك بإرسال خطابات تحذيرية للشركات بإيقاف تشغيل الخدمات الإعلانية «كول تون» التى تخالف القيم الدينية والعادات والتقاليد، خاصة المتمثلة فى مجموعة من الأغانى والنغمات والتسجيلات الدينية لتحفيز المتصل على الاشتراك فى الخدمة دون أذن مسبق.
أضاف لـ«البورصة»، أن شركات المحمول لم ترد على خطاب جهاز حماية المستهلك، وكانت كافة مخاطباتها مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث الأمر باعتباره الجهة المنوط بها البت فى كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات، ولكن دون جدوى، ما أدى إلى تحويل الشركات للنيابة.
من جانبه، رفض المهندس خالد حجازى، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة «فودافون مصر» التعليق على إحالة جهاز حماية المستهلك الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث «فودافون، أورنج، اتصالات» إلى نيابة الشئون المالية والتجارية.
ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من شركتى «أورنج» و«اتصالات» حول إجراءتهما بشأن القرار السابق.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز كان قد تلقى عدة شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شركات المحمول الثلاث، لقيامها بتشغيل خدمات إعلانية صوتية عند قيامهم بإجراء أى اتصال من هاتفهم المحمول تتمثل فى سماع مجموعة من النغمات والأغانى كوسيلة للدعاية لتحفيز المتصل على الاشتراك فى خدمة «كول تون».
أشار «يعقوب» إلى أن الشركات لم تراع خصوصية المستهلك أو معتقداته الدينية، فضلاً عن عدم حصول هذه الشركات على موافقة مسبقة منهم لتشغيل هذه الخدمات.
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى بدوره قام بمخاطبة شركات المحمول الثلاث لإيقاف خدمة الإعلانات الصوتية التى يستمع إليها المستهلك عند إجراء المكالمة لحين إرساء القواعد والضوابط المنظمة لتشغيل هذه الخدمة، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين الجهازين، لكن الشركات لم تمتثل لطلب جهاز تنظيم الاتصالات.
وأشار إلى مخالفة الشركات للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك التى تنص على حظر إبرام أى نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك، ومنها الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.