“المالية” تصدر تعليمات باعتبار ضريبة الـ5% الإضافية ضمن التكاليف واجبة الخصم


المنير: التعليمات تأتى لبناء الثقة مع الممولين وزيادة الشفافية والوضوح فى الإجراءات

أصدرت وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تعليمات تفسيرية رقم 3 لسنة 2016 لمعالجة حساب الضريبة الإضافية 5% على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذى يزيد رقم أعمالهم على المليون جنيه.
وذكرت التعليمات أنه يجوز اعتبار الضريبة الإضافية ضمن التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبى لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 إعمالاً بنص البند 3 من المادة 23 من القانون ذاته.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لـ«البورصة»، إنه يشترط لأعمال الخصم أن يكون الممول هو الذى يتحمل عبء الضريبة الإضافية وأن تكون الضريبة الإضافية المستحقة عن سنة المحاسبة الخاصة بالضريبة الأصلية التى يتحدد وعاؤها وفقاً لأحكام القانون إعمالاً بمبدأ استقلالية الضريبة.
وأضاف المنير أن التعليمات الصادرة تأتى فى ضوء رغبة وزارة المالية فى الرد على استفسارات الممولين ومعالجة المشكلات وزيادة الشفافية والوضوح فى الإجراءات.
وأوضح أن إصدار التعليمات ستؤدى إلى بناء الثقة بين الوزارة والمجتمع الضريبى خاصة أنها صدرت بناءً على رغبتهم.
وأضاف المنير أن اعتبار الضريبة الإضافية من التكاليف واجبة الخصم سيسرى على أصحاب المهن الحرة وغير التجارية فى ضوء أن القانون ينص على أنه يعد ضمن التكاليف واجبة الخصم «الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً للقانون» وحيث إن الضريبة على النشاط المهنى والتجارى يتم أداها بمباشرة الممول لمهنة لذا أصبح للممول الحق فى خصمها من الوعاء الضريبى.
وقالت مصادر فى وقت سابق لـ«البورصة»، إن هذا الإجراء سيساهم فى تحصيل مبالغ بقيمة 3 مليارات جنيه ما يزيد على 30 من شركات البحث والتنقيب والشركات الأجنبية وعدد من البنوك.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/06/22/858970