غرامة تأخير نصف فى المائة فى حالة التأخر عن سداد الرسوم الجمركية فى مواعيدها
مضاعفة عقوبات التهريب واعتبارها جريمة مخلة بالشرف وغرامة 100 ألف جنيه حال رفض تقديم المستندات
التخلص من بضائع المهمل خلال عام واحد فقط
قالت وزارة المالية إن تعديلات مشروع قانون الجمارك التى يجرى حاليا إعدادها تستهدف التيسير على المجتمع التجارى واحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
وتلقى وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير تقريرا من رئيس مصلحة الجمارك بأبرز التعديلات.
وقال مجدى عبد العزيز، رئيس المصلحة، ان التعديلات تتضمن وضع فائدة 5.0% تسدد كضريبة اضافية فى حالة التأخر فى سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة.
واضاف انه تم اجراء تعديل تشريعى على عمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الافراج الجمركى عبر منح موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والاوارق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحقً فى الانتقال الى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط اية مخالفات.
واضاف ان التعديلات قامت باستحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة عبر الزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التى تحملها وتوقع من ربان السفينة على ان تحتوى المعلومات على اسم السفينة وجنسيتها وانواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والموانى التى شحنت منها مما يسمح للسلطات الجمارك من اجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانئ المصرية.
وذكر عبد العزيز انه فى حالت اكشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شان معروف للرسالة او عدم الاستدلال عليه سيتم الزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه ويطبق هذا النظام فى العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
اشار إلى أن التعديلات ستسد ثغرات التهريب من خلال النص على اشتراط القيد فى سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء فى اتمام الاجراءات الجمركية لمنع ظاهرة المستورد او المستخلص المجهول الذى يلجأ له البعض عند الافراج عن الرسائل غير المطابقة او الممنوعة، مع ايضاح شروط القيد فى سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه عبر اللائحة التنفيذية للقانون.
كما استحدثت التعديلات مادة اخرى تسمح بعمليات تبادل المعلومات والمستندات فى ضوء التزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية وتقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة الكترونية.
وكشف عبد العزيز عن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين الى سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام آخر لظروف مبرره وإذا لم يتم اعادة تصدير المنتج النهائى سواء للخارج أو لإحدى المناطق الحرة او الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية او لجهة معفاة، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت لمواجهة اهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذى يجيز الإفراج عن رسائل بغرض اعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية.
كما فرضت التعديلات ايضا اخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التى لم يتم تصديرها على ان يتم سداد الضريبة الاصلية والضريبة الاضافية على هذه السلع.
وقال عبد العزيز إنه تم إجراء تعديل آخر على المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التى يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية، التى تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالأشعة واستخراج البيانات، حيث تم وضع حدود قصوى على هذه الرسوم والتأكيد على ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليا وتماشيا مع احكام الدستورية العليا الصادرة بشأنها.
واضاف التقرير ان التعديلات شملت ايضا مواجهة حالات التلاعب فى عدد الطرود وحجم البضائع او من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها او مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات فبدلا من إلزام المتسبب بهذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدا أو إهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم الزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية، كما سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة، وليس 15% فقط فى حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب فى نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد على 20%.
وقال: إن التعديلات الجديدة تتضمن فرض عقوبات على الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل فى غرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه الى 100 الف جنيه فى حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الإفراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة، وتكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك، مع استحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض ضعف الضريبة بدلا من مثلها، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخلة بالشرف أسوة بما هو موجود فى تشريعات عديدة بدول العالم.
وقال عبد العزيز إن التعديلات تتضمن عقوبة للشروع فى استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير، الى جانب قصر قبول التصالح فى قضايا التهرب على مرحلة ما قبل صدور حكم بات منعا لتماطل البعض بحيث انه فى حالة صدور احكام فلن يتم قبول التصالح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس او سداد غرامات مالية لمواجهة حالات التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية.
كما شملت التعديلات النص على السماح بسرعة التخلص من المهمل من السلع والبضائع التى لا يتقدم اصحابها للإفراج عنها للتغلب على ظاهرة تكدسها كما تم تخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالى الى عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع.
كما ستسمح التعديلات بالتصرف فى هذه البضائع بتقديمها بمقابل مالى او دون مقابل للجهات الحكومية او الاشخاص الاعتبارية العامة بعد اخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقدمهم للافراج عنها وبعد عرضها فى مزادين دون التمكن من بيعها.
واكد التقرير ان هذه التعديلات ستحل الموقف القانونى للسلع التى تمنع قوانين اخرى بيعها فى مزاد علنى مثل الاثار التى يتم احباط تهريبها للخارج او الاسلحة او المواد المخدرة والمنشطات، فبموجب التعديلات سيتم تسليمها للجهات العامة المختصة للتصرف فيها.