
حددت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية جلسة الاربعاء المقبل 20 يوليو لنظر التظلم المقدم من شركة “بلتون” المالية القابضة بخصوص الإلغاء المتكرر للعمليات على سهم الشركة.
وقال عاطف الشريف رئيس مكتب الشريف للمحاماه والاستشارات القانونيه ان قرار مجلس إدارة شركة بلتون المالية كاستجابة من الشركة للعديد من الشكاوى التي وصلتها من المستثمرين بشأن الإلغاء المتكرر للعمليات على سهم الشركة.
وكانت شركة بلتون المالية القابضة قد اقامت دعويين قضائيتين ضد البورصة المصرية والرقابة المالية بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون المالية القابضة منذ فبراير الماضى وحتى الآن.
أرجع الشريف ، وكيل بلتون المالية القابضة القيام بتحرير دعويين على الهيئة والبورصة إلى أن الشركة تأثرت مادياً بسبب تراجع قيمتها السوقية نتيجة قرارات وقف التداولات وأيضا تأثرت أدبياً بعد التأثير على سمعة الشركة سلباً بوجود تلاعبات على أسهمها ما يؤثر على ثقة المساهمين والمتعاملين (أجانب ومصريين) بالشركة ما يؤدى إلى تراجع حجم تعاملاتها فى الداخل والخارج فى حالة إتمام التوسع خارجياً، فضلاً عن تقليل قدرة الشركة على القيام برفع رأسمالها عن طريق الاكتتاب.
ويطلب الشريف تعويضاً مادياً وأدبياً جراء ما أصاب الشركة من أضرار بالغة وأيضا بطلان قرار «البورصة» بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على أسهم شركة بلتون لكونها مشوبة بعيب مخالفة القانون وعيب انعدام السبب وإساءة استعمال السلطة، وكذلك إلغاء قرار «الرقابة المالية » السلبى المستمر بالامتناع عن أعمال شئونها إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
ويأتي هذا الاجراء من شركة بلتون المالية القابضة في المقام الأول في إطار حرصها على مصلحة صغار مساهميهاوسمعتهاحيث انه لا يوجد سبب واضح للإلغاء.
ومن الجدير بالذكر ان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية قد أصدر قرارات متعددة ومتتالية بإلغاء متكرر للعمليات المنفذة التي تتم على أسهم شركة بلتون المالية القابضة خلال أشهر فبراير، مارس، ابريل ومايو 2016 وكذلك قامت البورصة في بعض الجلسات بإلغاء العمليات المنفذة على سهم شركة بلتون والتي تمت بسعر أعلى من اقفال الجلسات السابقة دون الغاء باقي العمليات.
وتستند البورصة المصرية فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر له.