انهى مجلس النواب مناقشات قانون الخدمة المدنية، على أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية ثم يعاد مرة أخرى للبرلمان لأخذ الرأى النهائى عليه وإقراره.
وكانت خلافات بين الأعضاء بشأن العلاوة فى المادتين 16 و37 إلا أنه قد تم حسم الخلاف.
وتنص العلاوة أنه «يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط الآتية دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول».
ووضع القانون ضوابط للاستعانة بالخبرات وهى ألا يوجد بالوحدة أو الأجهزة التابعة من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب، ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وألا يزيد سن المتعاقد معه على ستين عاما.
كما تنص الضوابط على عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وتنص المادة 37 على أن «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى».
ورفضت الحكومة رفع الزيادة إلى 10%، وأوضحت أن الزيادة ستجعلها تلجأ لطبع البنكنوت وسيؤدى إلى انهيار الاقتصاد، وسيحاسب المجلس على ذلك.
ووافق المجلس على نص المادة 38 من مشروع القانون بعد تعديل نسبة العلاوة التشجيعية من 2.5% إلى 5%.
كما وافق المجلس على نص المادة 72 «يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسمين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30-6-2016».