أحال جاز حماية المستهلك الممثل القانونى لقناتى (البطل، الحلبة2)، وكلا من على غنيم، وأسماء عبدالعزيز بصفتهما الوكيلين الحصريين لقناة موجة سينما، إلى جانب الممثل القانونى لذات القناة إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، نظير إعلانهما المضلل عن منتج يسمى Good bye diabetes على شاشة القنوات سالفة الذكر، بدعوى كونه منتجا أمريكيا يعالج السكر، وحاصل على ترخيص من وزارة الصحة السعودية – على خلاف الحقيقة.
ووجه عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، الاتهام للفنان إيهاب توفيق نظير اشتراكه بالأداء التمثيلى فى هذه الإعلانات بغرض الترويج عن هذه المنتجات المخالفة للمواصفات كأحد الأساليب الخداعية للمعلنين فى كسب ثقة مشاهديهم وإيهامهم بصحة البيانات الواردة فيه، لافتاً إلى كون هذه الممارسات تمثل تضليلا متعمدا للمستهلكين.
وأوضح «يعقوب» أنه فى إطار التنسيق بين «الجهاز» وبين الجهات ذات المرجعية الفنية، فقد تمت مخاطبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، والتى أفادت بأن المنتج المذكور غير مدرج بقاعدة بياناتها الإلكترونية، من ثم غير مسجل بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداوله بين المستهلكين.
وأضاف «يعقوب» أنه بمخاطبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تبين أن القنوات تروج لإعلاناتها المضللة عن المنتج –سالف الذكر- تحت أرقام (01062000361 – 01157995966- 01157995900)، بالإضافة إلى تبعية هذه الأرقام للممثلين القانونيين للقنوات سالفة الذكر.
وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة للمستحضرات الطبية الخادعة، مشيرا إلى الدور الجوهرى الذى تلعبه الإعلانات المضللة فى الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصرى، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية) إلى المساهمة فى التصدى لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.
وكشف يعقوب عن مخالفة هذه الشركات والقنوات الفضائية لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، بالإضافة لنص المادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية بالقانون، والتى تنص جميعا على إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى غلط، أو خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
كما أشار رئيس الجهاز إلى مخالفة الإعلان لنص المادة 4/2 من المواصفة القياسية للإعلان رقم ( 4841 لسنة 2005) بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتى تلزم المعلن بتقديم رسالة إعلانية بسيطة اللغة وخالية من أية بيانات مضللة، فضلا عن مخالفة الإعلان لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (113 لسنة 1994) بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب مخالفتها لنص القانون رقم (281 لستة 1994) الخاص بقمع الغش والتدليس وعرض الأدوية المحظور تداولها.