مصادر: طلبات بشأن قدرة وكفاءة «المصلحة» على التحصيل وكلفته
قال ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة: إن جمعية المحاسبين المصرية طلبت توضيح بعض المواد فى مشروع قانون القيمة المضافة مع إعفاء بعض السلع.
وأوضح عمر أن اللجنة تضمن كافة التحفظات التى يبديها المختصون حول مشروع القانون، وسيتم إدراجها فى تقرير اللجنة عن مشروع القانون.
وقال: «المحاسبون يطالبون بضرورة توضيح ما إذا كانت القروض المصرفية تخضع للضريبة من عدمه كما إن الشركات تطالب باستثناء بعض السلع من الخضوع للضريبة مثل الثلاجات الأقل من 12 قدما حيث تخضع لضريبة الجدول».
وقالت مصادر برلمانية إن مشادات نشبت بين الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة وبعض المحاسبين بسبب اعتراضهم على مشروع القانون، وأنه سيسبب ارتفاعا فى مؤشرات التضخم فى الاسعار.
وأضافت المصادر: «أن المحاسبين طلبوا توضيحات من وزارة المالية بشأن كفاءة الجهاز المنوط به تحصيل الضريبة وقدرته على ذلك وتكلفة التحصيل».
وتستهدف وزارة المالية تحصيل إيرادات 31 مليار جنيه عبر إقرار مشروع القانون.
وقال نصر أبوالعباس، عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية، إنه لابد من إضافة مادة جديدة ضمن مشروع القانون المقترح تمنح آلية مبسطة لإضافة خدمات أو سلع لجدول الأعفاء تتمثل فى منح رئيس الوزراء الحق فى إصدار قرار منه بناء على مقترح من وزير المالية دون الحاجة لإصدار تشريع جديد.
واضاف أن وزارة المالية أخذت فى وقت سابق بعدد من المقترحات السابقة وبصفة خاصة إلغاء الضريبة المزادة على غير المسجلين، وكذلك تعديل نص المادة الخاصة بتعديل المصلحة لإقرارات المسجل والنص فى المشروع الجديد المعروض على الزام المصلحة باخطار المسجل بأسس واسباب التعديل، بجانب تخفيف عبء الضريبة الإضافية لتصبح 18% بدلا من 26%.
واقترح أن يتم حسابها كما الحال فى مقابل التأخير فى ضريبة الدخل الذى ينص على «السعر المعلن من البنك المركزى مضافا إليها 2%» فى ضوء توحيد الإجراءات بين ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
وأضاف أن النص على وجود لجان تحكيم بالقانون صدر بأحقية عدم دستورية وبنبغى استبداله بلجان التوفيق والتظلمات.
وأشار الى أن النص على توفيق الأوضاع بمشروع القانون غير موضح وهل تعنى أن أية فروق ضريبية عن كل الفترات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات السابق على سريان القانون المقترح الخاصة بالثلاثة أشهر التالية لسريان هذا القانون مع إضافة فقرة «لا يعد متهربا من الضريبة العامة على المبيعات كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو معنوى قام بتسجيل نفسه فى المواعيد الواردة بالمادة 16 من القانون، وذلك عن تعاملاته السابقه على تاريخ التسجيل».