«المالية»: وضع شرط التحويل البنكى يحد من الشركات الوهمية التى انتشرت الفترة الأخيرة
أبوالعباس: يجب استبعاد شرط توريد قيمة السلع المصدرة من خلال البنك لعدم تماشيه مع قواعد التجارة الدولية
برزى: المادة 30 تساهم فى إحداث توازن بسعر صرف الدولار
انقسم المصدرون حول المادة 30 من قانون القيمة المضافة – المقترح من وزارة المالية، ما مؤيد لها للقدرة على ضبط آليات السوق والمحافظة على العملة الصعبة، ومعارض للقرار تخوفًا من تأثيره السلبى.
وتواصل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة قانون القمية المضافة المقدم كبديل لتطبقية بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات الحالى.
وتنص المادة، على أن «رد الضريبة يأتى وفقًا لشروط واجراءات اللائحة التنفيذية خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب بالمستندات فى حالة الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع وخدمات أخرى بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى البنك وفقًا للقواعد التى يحددها البنك المركزى وألا تقل قيمتها عن قيمة المدخلات».
وقال مصدر فى وزارة المالية، لـ«البورصة»، إن المناقشات مازالت تجرى حول آلية تطبيق المادة 30 من قانون القيمة المضافة، خاصة فى كيفية المعاملة الضريبية للصفقات المتكافئة، والتى لا تتم عبر التحويلات البنكية.
أوضح أن وضع شرط التحويل البنكى يحد من الشركات الوهمية التى انتشرت الفترة الأخيرة، واستفادت من دعم الصادرات المقدم للشركات ورد الضريبة على المدخلات بنسبة 10% دون الاستفادة من العملة الصعبة ومن ثم كانت تجارة «مربحة».
أضاف أن قانون ضريبة المبيعات يعمل فيما يتعلق برد الضريبة على الصادرات وفقًا لنموذج 13 جمارك والفاتورة المحلية، على أن تسدد قيمة الصادرات بعملة البلد المصدرة ويكون على حسب الاتفاق.
أشار المصدر إلى أن إضافة التحويلات البنكية فى القانون الجديد يستهدف وجود مستند يفيد بأن قيمة الصفقة دخلت الحساب كعملة صعبة وأن التحويلات قد تمت بالفعل، وعليه يعفى ضريباً.
وقال إنه طبقًا لتعليمات البنك المركزى الأخيرة تم استثناء عدد من الدول من عملية التحويلات البنكية مثل العراق وليبيا وسوريا.
وقال نصر أبوالعباس، عضو جمعية الضرائب المصرية، «يجب استبعاد شرط توريد قيمة السلع المصدرة من خلال البنك باعتبار أنه لا يتماشى مع الأعراف التجارية الدولية بإجراء مقاصة بين قيمة الصادرات والواردات المقابلة لها من ذات جهة التصدير لتجنب الصعوبة فى توفير النقد الأجنبى وهو ما يعرف بنظام التبادل السلعى».
واعترض المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، على المادة 30 وطالب بعدم ربطها بالقانون لتجنب حدوث مشكلات فى الصادرات بعد تطبيق القيمة المضافة.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، «القانون خاطئ، ولا يمكن العمل به، وتفسير وزارة المالية للمادة لا علاقة له بضبط آليات السوق، والشركات المتهربة ضريبيًا لن تقدم أوراق للضرائب للحصول على عائد».
أضاف أن المادة 30 تعرقل حركة الصادرات، ما يضر الاقتصاد بالكامل فى وقت يحتاج إلى زيادتها، مشيرًا إلى أن قانون ضريبة المبيعات الحالى يعطى أحقية للمصدرين الحصول على رد الضريبة بمجرد تقديم فواتير التصدير فى الموانئ قبل شحنها للخارج.
وكان مجلسى تصدير «الصناعات الهندسية والغذائية»، أبرز الموافقون على المادة لقدرتها على حكم السوق ومعرفة طرق وآليات دخول العملة الأجنبية لمصر، كخطوة مهمة للقضاء على السوق السوداء.
واعتبر عمر فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن المادة 30 منطقية فى الوقت الحالى، نظرًا لما تمر به السوق من أوضاع صعبة بعد ارتفاع الفجوة بين أسعار صرف الدولار فى البنوك والسوق السوداء بأكثر من 30% لصالح الأخيرة لتسجل 12.5 جنيه.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إن المجلس لا يمكنه الاعتراض على المادة مطلقًا، مشيرًا إلى أنها تساهم فى إحداث توازن بين السوقين فى صرف الدولار، ما يحمى الاقتصاد من الشركات المتهربة.