أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات على قانون الخدمة المدنية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراعاتها فى المراجعة والصياغة القانونية للقانون قبل إرساله لمجلس النواب لإقراره.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع لـ«البورصة»، إنه سيتم عقد جلسة تداولات لمناقشة الملاحظات التى أرسلها الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن قانون الخدمة المدنية.
أوضح أن الملاحظات التى أرسلها الجهاز تخص مادتين فقط فى مشروع القانون – رفض الإفصاح – عنهما، وقال إن قسم التشريع يواصل مراجعة العديد من القوانين الأخرى منها مشروع قانون شركة الشخص الواحد الذى أقرته الحكومة منذ أسابيع.
وينظم المشروع إمكانية قيام الشخص الواحد بإنشاء شركة باسمه وأن يكون مسئولاً عن التزاماته المالية فى حدود رأسمال الشركة، ويساعد هذا التشريع القطاع غير الرسمى أو الخاص للصناعات الصغيرة والمتوسطة بأن تكون مشروعات رسمية قانونية.
وأوضح مصدر مسئول بمجلس الدولة، أن قسم التشريع انتهى من مراجعة صياغة قانون الخدمة المدنية بنسبة لا تقل عن 90%، ومن المقرر الانتهاء منه كاملاً وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره خلال أيام قليلة.
ويتضمن قانون الخدمة المدنية 76 مادة، وتتمثل المادة الأولى فى أنه يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.
وألغى قانون الخدمة المدنية قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما ألغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
ووفقاً للقانون سيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل اللوائح والقرارات القائمة حالياً، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
ونص مشروع القانون على نقل الموظفين المعينين الموجودين بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.