أكد فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه يجوز شرعاً أداء الحج والعمرة بالتقسيط، وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، وأن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعاً، ولا تدخل فى باب الربا.
جاءت فتوى مفتى الجمهورية رداً على سؤال حول حكم الشرع فى وجود بعض الشركات التى تتيح أداء العمرة أو الحج للمواطنين عن طريق التقسيط على أن يدفع المواطن جزءاً من قيمة التكاليف ويسدد باقى القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف السنة والسنتين مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة، وأنه فى حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته وفى حالة امتناع الورثة أو عجزه عن سداد الدين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصص لمواجهة مثل تلك الحالات، فما حكم الشرع فى ذلك؟
وأجاب مفتى الجمهورية: إن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حالياً والذى تكون فيه تكاليفها من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفاً، ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين، الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى، لا تعدو أن تكون نوعاً من الخدمات التى يجوز التعاقد عليها شرعاً.
وأضاف مفتى الجمهورية: من المقرر شرعاً أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة فى الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعاً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها مِن قبيل المرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعاً التى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة يُزاد فى الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم فى مقابلة زيادة الثمن، قصداً لحصول التراضى بين الطرفين على ذلك. ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكد مفتى الجمهورية، أن ذلك لا يُعَدّ مِن قبيل الربا، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التى يُتَعاقَد عليها هى فى حكم السلعة.