
تعاقدت شركة «بيت الخبرة الفنية» مع شركة «وثاق» للتأمين التكافلى ممتلكات على ميكنة إصدار وثائق السيارات الإجبارى التى تصدرها الأخيرة عبر منافذها المنتشرة بالوحدات المرورية على مستوى الجمهورية.
قال جمال شيبة العضو المنتدب لـ«بيت الخبرة» إن شركته قامت بتشغيل وحدة مرور برج العرب بالإسكندرية كأول وحدة خارج القاهرة بعد نجاح تشغيل وحدات مرور القطامية والمعادى والتبين الكترونيا.
أضاف لـ«البورصة» إن التعاقد يعد الثالث من نوعه لـ«بيت الخبرة» إضافة للتعاقدين الحاليين مع شركتى «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» و«بيت التأمين المصرى السعودى».
أشار شيبة إلى أن التعاقد يستهدف القضاء على جميع أنواع التزوير والتلاعب فى وثائق التأمين من خلال موظف المنفذ التابع لشركة التأمين أو أحد وكلائها، وبحيث يتم احتساب القسط تفصيليا شاملا صافى القسط والدمغات ورسوم ومصاريف الإصدار من خلال نظام مزود بتعريفة الإجبارى ومعدلاته يضمن عدم السماح بتكرار مسلسلات الوثائق أو الملاحق.
أضاف شيبة أن النظام يتيح طباعة اسم المستخدم مع كل وثيقة، ويمكنه طباعة لوجو شركة التأمين لمنع تلاعب مندوبى التراخيص فى الصورة التى يتم تقديمها لشركاتهم.
ويتميز النظام بمراعاة القواعد الفنية للإصدار، وعدم السماح للموظف بتعديل أى بيانات بعد حفظ الوثيقة أو الملحق أو طباعة الوثيقة دون حفظها.
ووفقاً لشيبة تم التغلب على المشكلات الخاصة بانقطاع التيار الكهربى فى المنافذ عبر تزويد الأكشاك بمصدر ثابت للكهرباء عن طريق مجموعة من ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية للوحدات التى لا يتوافر فيها مصدر للتيار الكهربى إضافة إلى تزويد المنظومة بثلاثة مصادر للإنترنت لتوفير أعلى سرعة للإنترنت وضمان عدم توقف العمل بالنظام لأى سبب.
وتأسست «وثاق» برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه والمدفوع 75 مليوناً، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة 60% لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مقابل 40% للجانب الكويتى ممثلاً فى شركة اديم للاستثمار بحصة قدرها 39.9%، والمهندس نجيب الحميضى بحصة قدرها 0.1%.
ومن المعروف أن التأمين الإجبارى على السيارات تم فرضه بموجب القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
ويقوم مالك السيارة بسداد القسط الإجبارى بوحدة المرور عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين حيث تقوم بتعويض ورثة من يتسبب صاحب السيارة فى وفاته بـ 40 ألف جنيه فى حالة أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى.