أبو العزم: تلقينا 30 تشريعاً خلال أغسطس منها بناء الكنائس ووكالة الفضاء المصرية
أرسل قسم التشريع بـ”مجلس الدولة” قانون الخدمة المدنية والمنازعات الضريبية إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعتهما قانونياً وصياغياً، واستقبل المجلس العديد من القوانين الجديدة خلال الشهر الجارى منها قانون بناء الكنائس ووكالة الفضاء المصرية.
وقال أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم إن مجلس النواب أرسل نحو 30 مشروعاً تشريعياً جديداً إلى مجلس الدولة خلال أغسطس الجارى لمراجعتها قانونياً وصياغياً.
أوضح لـ«البورصة»، أن قسم التشريع انتهى من صياغة قانونى الخدمة المدنية والمنازعات الضريبية وتم إرسالهما إلى مجلس النواب.
وأضاف أن قسم التشريع يتعاون مع «مجلس النواب» فى المراجعة والتعقيب ولا يضيف على مشروع القانون المرسل إليه.
لفت إلى أن نقابة الصحفيين أرسلت بعض التعقيبات والتعديلات على قانون الصحافة والإعلام وجارى الأخذ بها، وسيتم عقد جلسات وتداولات نقاشية خلال الأسبوع الجارى لاتخاذ اللازم نحو هذه التعقيبات.
أشار إلى أن ضمن التعديلات مراعاتها فى قانون المنازعات الضريبية هى تحديد دائرة بالمحكمة الإدارية العليا لإنهاء المنازعات الضريبية ولا يتم الرجوع فى الجلسات إلى هيئة المفوضين لسرعة البت فى الخلافات «المنازعات».
أشار إلى أن قائمة من التشريعات والقوانين على قائمة القسم لمراجعتها منها تتمثل فى مشروع تنظيم التمريض والتصالح فى البناء وقانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير النقل بتنظيم مراكز الغوص التجارى المصرى والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون معهد التخطيط القومى وقانون الصحافة الإعلام ومشروع قانون الجنسية ومشروع قانون الخبرة أمام الجهات القضائية، وقانون مرتبات ومعاشات الوزراء والحكومة وقانون الادارة المحلية ومشروع قانون وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون انتخاب مجالس الإدارة ومشروع قانون تنظيم بناء الكنائس.
ويتضمن قانون الخدمة المدنية 76 مادة، وتتمثل المادة الأولى فى أنه يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.
وألغى قانون الخدمة المدنية قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما ألغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
ووفقاً للقانون سيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
ونص مشروع القانون على نقل الموظفين المعينين الموجودين بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.