سامى: تنظيم الإصدار والتوزيع إلكترونياً نقلة نوعية للسوق المصرى
والتعامل على وثائق السيارات إجبارى والسفر والحياة مؤقت
هيئة الرقابة المالية تحدد ضوابط إصدار كل وثيقة إلكترونياً ومتطلبات نظم المعلومات وحمايتها
وثائق تأمين السفر تصدر إلكترونياً مباشرة للعميل أو من خلال وسطاء تأمين أو وكالات السفر
التوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين السيارات الإجبارى فى وحدات المرور من خلال شركات وساطة تأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين تنفيذيين لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الالكترونى لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات لأول مرة فى مصر.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة إن الضوابط صدرت بعد التشاور مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً، وأقرت الهيئة الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها.
وكشف شريف سامى أنه فى ضوء الموافقة السابقة لمجلس إدارة الهيئة بإصدار شركات التأمين لوثائق نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين ووكالات السفر والسياحة، صدرت الضوابط الخاصة بوثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجبارى) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا.
ويشترط القرار رقم (730) لسنة 2016 أن تتضمن النسخة المطبوعة الكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الالكترونى لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وان المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
وأضاف رئيس الهيئة أنه يجب أن ينص فى وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التى وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة الكترونياً عن شركة تأمين، وأن تتضمن الوثيقة أيضاً ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له أو المؤمن عليه.
وأشار شريف سامى إلى أنه فيما يخص تأمين السيارات الإجبارى، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التى تتعاقد معها شركة الوساطة فى التأمين كجهة توزيع الكترونى للوثائق عن شركتى تأمين داخل وحدة المرور الواحدة. أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع الكترونى لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة فى التأمين المرخص لها من الهيئة، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة على خمسمائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى.
ونوه إلى أن القرار رقم (729) لسنة 2016 المحدد للضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها نظم كل ما يخص مركز معلومات الشركة ومتطلبات الخوادم المركزية ونظم التشغيل إضافة إلى وسائل تأمين الشبكات والبيانات ومتطلبات الخصوصية ووسائل تأمين دخول المستخدم والحفظ الالكترونى للوثائق المصدرة والملغاة.
وأوضح شريف سامى أنه لتفعيل آلية الإصدار الالكترونى اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين تلك باستخدام وسائل الدفع الالكترونى المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى. ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أى جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونياً بأية أقساط تأمينية فى حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد.
واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الالكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
وأشار شريف سامى إلى أن السماح بتلك الآليات فى سوق التأمين بمصر قد تأخر كثيراً وأنه فى ضوء نجاح تلك التجربة سيتم النظر فى التوسع فى أنواع الوثائق الممكن السماح بإصدارها الكترونياً. وأضاف أنه فى جميع الأحوال تحرص الهيئة على حماية المتعاملين مع شركات التأمين من خلال التحديد للحد الأدنى من الافصاحات والبيانات الواجب عرضها على شاشات النظام ووثائق التأمين المطبوعة من خلاله. كما تم اشتراط وجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الالكترونى لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم. وعلى أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف وعنوان البريد الالكترونى المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه.