المحكمة: لا يجوز الاستمرار بالدعوى بعد إشهار إفلاس المدعى عليها
رفضت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من البنك العربى الإفريقى الدولى ضد شركة النيل للصناعات الغذائية «سنابل» والتى تطلب سداد نحو 40.12 مليون جنيه، بخلاف فوائد وعمولات وملحقات مستجدة على المبلغ.
وقالت حيثيات المحكمة والتى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إن بنك العربى الإفريقى الدولى تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها بإلزام شركة النيل للصناعات الغذائية بسداد مديونية تقدر بنحو 40.12 مليون جنيه حصلت عليها الشركة كتسهيلات ائتمانية من البنك، بخلاف ما استجد من فوائد وعمولات وملحقات مستجدة على المبلغ.
أوضحت أن الشركة امتنعت عن السداد الأمر الذى حدا بالبنك إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد الشركة لإلزامها بالسداد.
ذكرت المحكمة إن الشركة تقدمت بأوراق تؤكد صدور حكم يفيد إشهار افلاسها والذى قضى فيه، الأمر الذى لا يجوز معه للبنك الاستمرار فى هذه الدعوى وذلك إعمالا بنص المادة 605/3 من قانون التجارة.
أشارت المحكمة إلى أن المادة 605 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى فقرتها الثالثة «نصت على» للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الإمتيازات الخاصة والحاصلين على أموال المدين، فلا يجوز لهم اقامة الدعاوى الفردية على المفلس أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفلسة.