كشف أسامة رشاد، مدير علاقات مستثمرين شركة “بلتون المالية القابضة” عن تأجيل محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى الدعوى القضائية المقامة من شركة «بلتون المالية القابضة» ومساهميها، ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية إلى 1 نوفمبر المُقبل للمرة الثانية، وقد قامت المحكمة في سبتمبر الماضب بتأجيل الضية إلى جلسة اليوم.
وأقامت شركة «بلتون» وبعض المساهمين دعويين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإلغاء المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضى، وقامت محكمة القضاء الإدارى بضم الدعويين إلى دعوى قضائية واحدة، وطلبت تعويضات مالية عن الأضرار، التى منيت بها الشركة ومساهموها.
وقال عاطف الشريف، رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، وكيل بلتون المالية القابضة فر تصريحات سابقة لـ«البورصة»: إن محكمة القضاء الإدارى أجلت نظر الدعوى المقامة من شركة بلتون والمساهمين الى 11 اكتوبر المقبل، وذلك بعد طلب بعض المستندات الخاصة بالقضية من ادارة البورصة، كما تغيب المسئول القانونى الممثل للهيئة العامة للرقابة المالية للمرة للجلسة الثانية.
وقال مصدر قضائى لـ«البورصة»: إن المحكمة أصدرت قراراً بإرسال إخطاراً لـ«شريف سامى»، رئيس هيئة الرقابة المالية بضرورة حضوره أو من ينوب عنه بالجلسة المقبلة المقرر انعقادها الشهر المقبل.
وأرجع الشريف لجوء «بلتون» ومساهميها إلى القضاء، بتأثرها مادياً بسبب تراجع قيمتها السوقية نتيجة قرارات وقف التداولات، وأيضا أدبياً بعد التأثير على سمعة الشركة سلباً بوجود تلاعبات على أسهمها ما يؤثر على ثقة المساهمين والمتعاملين سواء أجانب أو مصريين بالشركة، ما يؤدى إلى تراجع حجم تعاملاتها فى الداخل والخارج فى حالة إتمام التوسع خارجياً، فضلاً عن تقليل قدرة الشركة على القيام برفع رأسمالها عن طريق الاكتتاب.
ويطلب الشريف تعويضاً مادياً وأدبياً جراء ما أصاب الشركة من أضرار بالغة وأيضا بطلان قرار «البورصة» بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على أسهم شركة بلتون لكونها مشوبة بعيب مخالفة القانون وعيب انعدام السبب وإساءة استعمال السلطة، وكذلك إلغاء قرار «الرقابة المالية» السلبى المستمر بالامتناع عن أعمال شئونها إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وكانت البورصة المصرية، قد استندت فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات، التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر له.