
الاتحاد: تم تحصين قرارات إنشاء الغرف وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الفترة المقبلة
صحيفة الدعوى: الحكم يتضمن خطأ فى تطبيق أحكام القانون وإخلال بحق الدفاع
تقدم اتحاد الصناعات بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على القرار الصادر عن محكمة القضاء الإدارى الذى ينص على «وقف قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام، وتعيين محمد الأمين رئيس شبكة قنوات سى بى سى رئيساً لها مع وقف قرار ظهوره فى الإعلام».
وكان محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان قرار إنشاء الغرفة، وما يترتب مع ذلك من آثار أخصها بطلان جميع قرارات الغرفة.
وقال مصدر لـ«البورصة»، إن «الإدارية العليا» لم تحدد جلسة للنظر فى الطعن، وإن الطاعن يلتمس تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن أمام دائرة الفحوص المختصة لتقرر بصفة مستعجلة بقبوله من حيث الشكل وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
أضاف أن اتحاد الصناعات يطالب بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، وإلغاء الحكم السابق والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 45584 لسنة 70.
وقال أحمد حسين، المستشار القانونى لاتحاد الصناعات لـ«البورصة»، إنه تمت معالجة النقطة التى استند إليها حكم إلغاء غرفة الإعلام، وتم تحصين قرارات إنشاء الغرف الصناعية، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الفترة المقبلة، ولكن دون أن يفصح عن الإجراءات وكيفية التحصين التى قام بها الاتحاد.
وأضاف: إنه لن يكون هناك تهديد بإلغاء أى غرفة أخرى من غرف اتحاد الصناعات، وصدر فى شهر مايو الماضى قرار بإلغاء غرفة الملابس الجاهزة استناداً إلى إنشائها بقرار من وزير الصناعة وليس من رئيس الجمهورية.
وأوضحت صحيفة الطعن التى حصلت البورصة على نسخة منها، أن هناك سببين رئيسيين لرفع الطعن، الأول هو الخطأ فى تطبيق أحكام القانون، حيث يتبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند فيما انتهى إليه من قضاء إلى حيثيات رئيسية جاء فيها أن القانون قد خول لرئيس الجمهورية حق إنشاء الغرف الصناعية.
تابعت: «رئيس الجمهورية لم يكن يملك الحق فى أن يفوض سلطته فى إنشاء الغرف إلى وزير الصناعة، ولذلك يتعين اعتبار قرار وزير الصناعة بإنشاء الغرف الصناعية محل النزاع هو قرار صادر عن غير مختص بإصداره ينبغى الحكم بإلغائه».
ذكرت صحيفة الطعن، أن ما جاء بهذه الحيثية قد شابه خطأ فى تطبيق أحكام القانون، ويهدد مراكز قانونية استقرت منذ أكثر من نصف قرن.
أوضحت أنه صدر قانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتم العمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 29 أبريل 1958.
لفتت إلى أن المادة 28 من هذا القانون تنص على أن «تنشأ الهيئات التالية بقرار من رئيس الجمهورية، الغرف الصناعية، والمجالس الإقليمية للصناعة، واتحاد الصناعات»، ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية، وتعبر عن المؤسسات العامة.
تابعت أن رئيس الجمهورية أصدر قراره رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعة، ونصت المادة 1 من هذا القرار «تنشأ غرف صناعية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة».
وإعمالاً لنص هذه المادة توالت القرارات الوزارية بإنشاء الغرف الصناعية، منها على سبيل المثال وليس الحصر القرار رقم 101 لسنة 1967 فى شأن تحديد الغرف الصناعية الذى تضمن أسماء 11 غرفة صناعية ما زالت قائمة وتعمل استناداً لهذا القرار.
أوضحت صحيفة الطعن، أن القرار المطعون فيه مستنداً إلى أحكام هذا القانون، وهو ما قد تم الانتهاء من مشروعيته، الأمر الذى يتبين أن الحكم محل الطعن قد أخطأ فى تطبيق فيه أحكام القانون إذ انتهى إلى غير ذلك.
تابعت: إن إعمال المبدأ الذى انتهى إليه هذا الحكم سوف يؤدى الى بطلان جميع القرارات الوزارية التى صدرت منذ عام 1958 بإنشاء غرف صناعية، استناداً إلى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958، الأمر الذى يؤدى إلى انهيار الكيان القانونى للصناعة فى مصر.
تابعت أن السبب الثانى للطعن هو إخلال بحق الدفاع، حيث استقر الفقه والقضاء، أن مستندات الدعوى هى كل ما يتقدم فيها متضمناً دليلاً أو رداً على الدفاع، ويجب على المحكمة أن تقول رأيها فى هذه المستندات والدلائل وإن لم تفعل ذلك يكون حكمها مشوباً بالقصور.
اشارت إلى أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما قدم فى الدعوى من مستندات ومذكرات الأمر الذى يعتبر أنه قد صدر مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب الحكم بإلغائه.