فؤاد: الدعوى تطالب بإلغاء ضريبة المبيعات وإلزام الهيئة بـ4% فوائد قانونية
أقامت شركة أعمال النقل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى تطالب فيها بإلغاء القرار رقم 130 لسنة 2006 الخاص بفرض رسوم إضافية على الحمولة الزائدة.
قال مصدر قضائى فى تصريحات لـ«البورصة» إن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة أجلت الفصل فى الدعوى لجلسة الأول من يناير المقبل للاطلاع والرد.
وأوضح عاصم فؤاد المستشار القانونى لشركة أعمال النقل إن الدعوى تطالب برد جميع المبالغ المحصلة من الشركة بالقرار رقم 130 لسنة 2006 والخاص بحساب تكاليف الدراسة الفنية للسيارات ذات الحمولات المخالفة بواقع عشرين جنيهًا عن كل طن زائد عن الحمولة المقرر لها والثابتة فى رخصة تسييرها.
أضاف لـ«البورصة» أن الدعوى تطالب أيضًا بإسقاط ضريبة المبيعات المقررة اعتبارًا من 4 يوليو 2006 وحتى 18 يوليو 2009 مع إلزام الهيئة بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم «39244 لسنة 64 ق» وحصلت «البورصة» على نسخة منها، أن قرار فرض الرسوم الإضافية مخالف لأحكام الدستور والقانون.
وقالت إن الجمعية التعاونية العامة للنقل البرى للبضائع بالسيارات رفعت دعوى رقم «1949 لسنة 61 ق» أمام القضاء الادارى تؤكد عدم دستورية القرار وإلغاءه لما يترتب عليه من آثار سلبية.
أضافت أن شركة أعمال النقل تقدمت بطلب الى لجنة توفيق المنازعات رقم 17 ومقرها الهيئة العامة للطرق والكبارى عملًا بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وقيد هذا الطلب برقم 53 لسنة 2010.
وذكرت أن اللجنة أوصت بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يرد جميع المبالغ المحصلة من الشركة اعتبارا من 4 يوليو 2006 ولكن الهيئة لم تستجب لتوصية اللجنة.
وطالبت «أعمال النقل» فى صحيفة الدعوى بإلغاء القرار الذى أدى لزيادة خسائر الشركات المختصة بنقل البضائع.