دفاع الحكومة يتقدم بـ 4 خرائط من الأطلس المصرى وكتب تشير ان الجزر سعودية
الشاذلى : الأطلس المصرى منذ عام 1928 وللخصوم حق الاطلاع عليه
بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة جديدة النظر فى الطعن المقدم من الحكومة فى حكم القضاء الإداري بشأن بطلان دعوى ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بجزيرتى تيران وصناف برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة .
وحضر الجلسة دفاع كلا من الحكومة والمحامى خالد على وعلى ايوب راقعين الدعوى وعدد من المستشارين والمحامين وخبراء القانون وأفرد الشعب العاديين .
أشار المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ودفاع الحكومة إلى ان هناك العديد من الخرائط والوثائق التى تؤكد ان الجزيرتين “تيران وصنافير” سعوديين وليس مصريتين كما يزعم مقيمى الدعوى .
وقدم رفيق اليوم خرائط من الأطلس المصرى لهيئة المحكمة تشير إلى أن الجزيرتين تابعين للسعودية ؛ بالاضافة الى كتاب يوضع اسرار الجزر التابعة للبحر الاحمر منهم تيران وصنافير وكتاب القانون الدولى العام واخر للبحار للدكتور صلاح عامر .
واوضح المستشار أحمد الشاذلى رئيس الجلسة ونائب رئيس مجلس الدولة أن الأطلس المصرى الذى قدمه الدفاع كتب عام 1928 ؛وان الخصوم لهم حق الاطلاع على كل ماقدمه دفاع الحكومة .
وقال رفيق في الطعن المقدم أنه بتاريخ 9 إبريل 2016 أعلن عن توقيع اتفاق مبدئي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتي تنص على إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بناء على ما انتهت إليه محادثات كثيرة بين لجان متخصصة والحكومات بين البلدين، واستقروا على أن عودة الجزيرتين لن يحدث إلا من خلال اتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين وتحديد إحداثيات إعادة الترسيم، وأوقف ذلك على ضرورة موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه لبدء تطبيقه.
وأكد أن الدستور والقانون ألزم القضاء بعدم التدخل في أعمال السيادة خاصة وأنه أوكل إلى رئيس الجمهورية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وباختصاص مجلس النواب بمراجعتها وقبولها أو رفضها، وتعد هذه الاتفاقيات والمعاهدات من أعمال السيادة التي تخرج من نطاق القضاء نهائياً ونبهت هيئة قضايا الدولة المحكمة بحظر اختصاص مجلس النواب أو استباقه في الفصل في المسألة محل النزاع.
وقالت هيئة قضايا الدولة في الطعن إن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون فيما يتعلق بنفي صفة الخصومة في الدعويين عن رئيس مجلس النواب بصفته، حيث تنص المادة 151 من الدستور على أن: يمثل رئيس الجمهورية في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب والمشرع الدستوري وبموجب صريح النص الدستوري أوكل إلى مجلس النواب وحده دون غيره من سلطات الدولة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة ومن ثم إبداء الموافقة عليها أو رفضها إلا أن الحكم المطعون فيه قد فاجأ الجميع مقرراً من ضمن أسبابه أن رئيس مجلس النواب لا شأن له ولا صفة في الدعويين الصادر فيها ذلك الحكم.







