أحالت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى التى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة 122 من الدستور فى فقرتها الأخيرة والتى تنص على أنه كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 68448 لسنة 70 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب استنادا لنص المادة 156 من الدستور.
ذكرت الدعوى أنه لا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى فى ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة 122 من الدستور.
أشارت إلى أن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال 15 يوما من تاريخ أول انعقاد، وكان ذلك فى غضون شهر يناير 2016 الأمر الذى يؤكد أن إعادة عرض القانون فى ذات دور الانعقاد فيه مخالفة دستورية جسيمة ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية.