أرسلت وزارة الاستثمار قانون الضمانات المنقولة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قانونياً وصياغياً قبل إرساله إلى مجلس النواب.
وقالت مصادر بمجلس الدولة فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، ان مجلس الدولة يعتزم البدء فى مراجعة قانون الضمانات المنقولة خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من قانونى الغاز والمزايدات والمناقصات.
وتتضمن أبرز ملامح القانون تحديد الدائنين بالنص على عدة جهات مانحة للتمويل أو الائتمان بخلاف البنوك ومؤسسات التمويل؛ كالشركات والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وتحدد أيضاً الأشخاص الاعتباريين والمنشآت الفردية المرخص لها بمزاولة أنشطة تجارة المنقولات التى يجوز قيد ضمان عليها، والأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين مانحى رخص الاستخدام حقوق الملكية الفكرية، مع السماح لمجلس إدارة الهيئة بإضافة جهات أو أشخاص آخرين دائنين لغايات القانون.
ووفقا للائحة لا يمكن إنشاء ضمان على المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء حق الضمان، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن عقد الضمان توقيع جميع المالكين على الشيوع أو من ينوب عنهم قانونا بالموافقة على إنشاء حق الضمان.
ونظمت اللائحة التنفيذية إجراءات وكيفية الاشهار الالكترونى لحقوق الضمان بالسجل، وذلك من خلال تحديد البيانات الواجب مراعاتها عند استيفاء النموذج الالكترونى بشكل تفصيلى، مع تحديد وسيلة التأكد من قبول عملية التسجيل بأن يكون ذلك من خلال إصدار تأكيد الكترونى يتضمن تاريخ التسجيل ووقته ورقم التسجيل وكافة المعلومات المدرجة بعملية التسجيل.