
انتهى مجلس النواب من كل المناقشات والتعديلات الخاصة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد بالتعاون مع المجتمع المدنى، وعدد من الجمعيات الكبرى كـ«بنك الطعام، ورسالة، والأورمان، وأهل مصر و57357».
قال محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر إنه تم الأخذ بجميع المقترحات التى قدمت من المجتمع المدنى حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتم تعديل مايقرب من 23 مادة بالقانون.
أوضح على صفتحه على شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك أن القانون ساهم فى إغلاق عدد كبير من الملفات كان تمثل خلافات كثيرة قبل التعديل، وشارك عدد من الجمعيات الأهلية فى مناقشات المجلس، منها: «بنك الطعام ومصر الخير ورسالة والأورمان و57357 وأهل مصر».
ويتضمن مشروع القانون نحو 89 مادة، تحدد آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون فى تلقى التمويلات من الخارج.
وتنص المادة الأولى على بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.
وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.
وتتضمن المادة الثانية على جميع الكيانات، التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها، والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما تنص المادة الثالثة على: تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم فى عضويتها ممثلا للمحافظة التى يقع مقر الكيان فى دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.