
وصفت لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية قرار تنظيم أنشطة قطاع النقل البحري بأنه سابقة هي الاخطر لما يتضمنه من مواد ، منها المادة 41 التي تنص على أيلولة المنشآت المقامه علي نفقة المرخص له إلي هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات للمنشآت سابقة التجهيز و10 سنوات للمنشآت الخرسانيه من تاريخ إتمام البناء أو أنقضاء المده المحدده للإنتهاء من الإنشاءات أيهما أقرب مما يعتبر مصادرة لجميع الاستثمارات المقامة حاليا في أنشطة تخزين وتداول الحبوب في جميع الموانيء المصرية.
وأكدت أن القرار يأتي مخالفا لتعليمات رئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وجذب روؤس أموال جديدة.
ووصفت اللجنة القرار بالمخالف للشروط و الضوابط التى تم على اساسها إتخاذ قرار الإستثمار مما يقوض مناخ الأستثمار فى مصر ،خاصة وأن أغلب الشركات العامله في مجال التخزين والمستودعات بالموانئ المصرية منشأه وفقاً لأحكام القانون رقم8 لسنة 1997 بشأن ضمانات حوافز الإستثمار التى تمنع التأميم و المصادرة وفقا لنص الماده 8 من القانون” لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها.
وأضافت أنه قد نصت الماده 94 من الدستور المصري علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدوله ، كما أكد الدستور علي حماية الملكيات الخاصه ورغم ذلك يأتي القرار 800 لسنة 2016 ليهدر كافة أحكام الدستور والقانون ويرسخ مبدأ التأميم في الوقت الذي يفترض سعي الدوله في جميع قطاعاتها الحكوميه لتشجيع الإستثمار وتشجيع المستثمرين علي ضخ إستثماراتهم في قطاعات الدوله للإرتقاء بالوضع الإقتصادي والذي يعاني من الإنهيار في بعض قطاعاته.
وأوضحت أن القرار رقم 800 لسنة 2016 يخاطب الشركات العامله في مجال تفريغ وتخزين بضائع الأقماح والذره الصفراء و الحبوب عامة التى تعد من السلع الإستراتيجيه المرتبطه أرتباطاً وثيقاً بحياة المواطن المصري ولا يؤدى هذا القرار إلا إلى زيادة اعباء على المواطن المصرى .
وتابعت إن في تطبيق القرار رقم 800 لسنة 2016 فيما تضمن يحجب أستقدام رؤوس الأموال الأجنبيه وضخ أستثماراتها في السوق المصريه و يبث الخوف فى نفوس المستثمرين الحاليين الإحجام عن التوسع فى إستثمارات جديدة بالمخالفه لسياسة الدوله في تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمه لتشجيع الإستثمار.
أصدرت وزارة النقل بتاريخ 14/12/2016 القرار رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها والمنشور بالعدد رقم 282 بتاريخ 15/12/2016 من جريدة الوقائع المصريه والمقرر العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . كما نصت الماده 9 من ذات القانون علي أنه ” لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسه علي الشركات والمنشآت أو الحجز علي أموالها أو الإستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها ” .