
رفضت اللجنة القانونية لنقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية المادة 76 من قانون ضريبة القيمة المضافة والخاصة بفرض ضريبة جدول بنسبة 10% على الخدمات المهنية والاستشارية.
قال الدكتور أحمد أبوراس، عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة القانونية، لـ”البورصة”، إن فرض ضريبة الجدول بنسبة 10% على الخدمات المهنية تعني خضوع الأطباء في عياداتهم الخاصة وأثناء ممارستهم لعملهم بصورة مستقلة لضريبة الجدول أما إذا كانت ممارستهم للمهنة بعقد عمل مع المستشفيات، فلن يخضعوا حينها لضريبة الجدول، وذلك طبقاً لنصوص القانون.
وأضاف أنه عند تطبيق القانون في المجال الصحي: سيواجه بانتقادات منها أن كشف الطبيب في عيادته الخاصة سيخضع لضريبة الجدول، بالإضافة إلى طبيب التحاليل الطبية خاصة إذا كان يمارس مهنته في معمل مستقل باستخدام بطاقته الضريبية المهنية، لافتاً إلى أنه لا يخضع للضريبة من يمارس مهنته في معمل تابع للمستشفى بعقد عمل وهو ما ينطبق على مراكز الأشعة، ومراكز العلاج الطبيعي.
وأشار إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة أعفى الخدمات الصحية من ضريبة القيمة المضافة فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس التي ليست لغرض طبي، لافتاً إلى أن القانون لم يوضح المقصود من عمليات التجميل والتخسيس سواء للعمليات الجراحية أو لكافة الاجراءات الطبية مثل حقن البوتكس، والتي لا تعد من العمليات الجراحية، كما أنه لا يوضح معايير اعتبار العملية الجراحية باعتبار أن لها غرضاً طبياً من عدمه.
وأضاف :” فمن المتعارف عليه أن الطبيب لا يقوم بإجراء عملية جراحية إلا إذا كانت بغرض طبي والا فإنه سيقع تحت طائلة قانون العقوبات، فالغرض الطبي هو سبب الإباحة التي يمارس بها الطبيب عمله”.