عثمان: لجوء لجنة التحفظ لرفع دعوى أمام الأمور المستعجلة مخالفاً للدستور
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الاستشكال المقدم من لاعب النادى الأهلى السابق محمد محمد أبوتريكة، والذى يطالب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
وقد اختصم هذا الاستشكال الذى يحمل رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين.
وقال محمد عثمان المحامى، بصفته وكيلاً عن محمد أبوتريكة لاعب النادى الأهلى السابق، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب واجب النفاذ، فى حين امتنعت اللجنة عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون.
أضاف أن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء من خلال رفع دعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة.
تابع: “يعد ذلك مخالفاً لنص المادة 190 من الدستور المصرى التى حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.