أجلت محكمة القضاء الإدارى، اليوم النظر فى طعن نقابة المهندسين ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن إسقاط ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على المهندسين، لجلسة 4 مارس المقبل.
وكانت نقابة المهندسين تقدمت بطعن للمستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى على القانون نتيجة لمخالفته لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974.
وقالت صحيفة الدعوى التى قدمتها نقابة المهندسين، إن قانون ضريبة القيمة المضافة يختص بالسلع والخدمات التجارية، وأن قانون النقابة يتحدث عن تنظيم مهنة حرة ترتقى بالمستوى العلمى للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة وتنظيم ممارستها.
وأضافت النقابة، أن المهندس ليس تاجراً ولا مستورداً ولا منتجاً لسلعة أو خدمة بالمعنى الحرفى لأى من ذلك وليس مزاولاً بأى صورة لمهنة التجارة، لكى يتم تطبيق قانون القيمة المضافة عليه.
وأكدت وزارة المالية أن المهندسين والصيادلة ملتزمون بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وأن اللائحة التنفيذية للقانون مفسرة لمواد القانون ومبسطة لإجراءات التطبيق ولا يمكن أن تتضمن أى استثناءات مخالفة للقانون ولا تملك أى جهة تنفيذية منحها لأحد.