
ترفع غرفة القاهرة التجارية مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن تعديل بعض مواد قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 فى أولى جلساته بداية الشهر المقبل، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة الاقصادية بمجلس النواب لمناقشتها فى جلساتها.
قال على شكرى، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار بشكل مستمر أدى إلى حدوث مشاكل بين الموردين والجهات الحكومية المرتبطة معهم بعقود توريد، ما دفع بعضهم إلى المطالبة بإدخال بعض التعديلات على مواد قانون المزايدات والمناقصات.
كان عمرو خضر، رئيس شعبة الورق والمطابع بغرفة القاهرة التجارية، قد رفع مذكرة تتضمن 4 مطالب، إلى غرفة القاهرة التجارية الأسبوع الماضى لتعديل بعض مواد القانون.
وأضاف «شكرى»، أن الغرفة قد تدعوا إلى اجتماع طارئ لهيئة مكتب فى حال الانتهاء من المذكرة قبل موعد اجتماع الاتحاد العام للغرف التجارية للإسراع بعرضها على مجلس النواب.
وورد فى المذكرة التى رفعها «خضر» أن يتم إضافة «الموردين» بجانب «المقاولين»، إلى نص المادة 22 مكرر (1)، والتى تنص على أن تلتزم الجهة المتعاقدة بتعديل بنود التعاقد كل 3 أشهر وفقاً للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر، إذا كان مدة التنفيذ 6 أشهر فأكثر.
وتتضمن المطلب الثانى، أن يتضمن طلب الأداء «التسييل» ما يفيد رسو المناقصة على مصدر الضمان طبقاً للمواعيد المقررة بعطائه، حيث تتعنت بعض الجهات الإدارية بطلب تسييل خطابات الضمان فى حالة رفض أصحابها مد مدة الارتباط بالعروض المقدمة منهم، ما يخالف جميع الأعراف والقوانين التجارية، وفقاً للمذكرة.
وطالب «خضر» بفرض غرامة تأخير عن السداد، على الجهة الإدارية، بواقع 1% عن كل اسبوع تأخير، أسوة بفرض غرامة على المورد بواقع 1% عن كل اسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع بحد أقصى 3%.
وجاء المطلب الرابع بضرورة إدراج صورة ضوئية من اللائحة التنفيذية الداخلية للجهة الإدارية فى كراسة الشروط.
أحمد صبرى